إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن (تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن)، اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وقد منح مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم صلاحية تعديل الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. ونصت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية على أن تقدم المدرسة التي – تستدعي الحاجة – زيادة رسومها الدراسية طلبها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام دراسي، وتبت اللجنة الرئيسية في جهاز الوزارة لمراجعة الرسوم الدراسية في طلب المدرسة خلال مدة أقصاها (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، باستثناء العام الحالي بحيث يعتبر يوم الأربعاء غرة شهر جمادى الأولى آخر موعد لتقديم الطلبات على أن يتم البت فيها في موعد أقصاه الأول من شهر رجب من العام الحالي. واشتملت القواعد المنظمة على تكوين لجنة رئيسة في جهاز الوزارة ولجان فرعية في إدارات التربية والتعليم لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، والبت في طلبات زيادة هذه الرسوم وفقاً للضوابط والمعايير، ووضع الإجراءات والأدلة اللازمة لتطبيق هذه القواعد على المدارس الأهلية واعتمادها من صاحب الصلاحية. // يتبع //