وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc    "محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    بوبوفيتش يحذر من «الأخضر»    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    أجواء شتوية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 عاما عقوبة كل «مدين» بسبب احتياله أو تبديد أمواله
نشر في شمس يوم 13 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى بالأغلبية، على التعديلات المقترح إدخالها على المواد «السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين» من مشروع نظام التنفيذ، وذلك خلال مناقشته تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وبموجب التعديلات الجديدة «يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
وتنص المادة «السادسة والسبعون» على أن «يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها».
كما تنص المادة «الثامنة والسبعون» على أنه «إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف «ب» في جميع حالات الحبس في الفقرة «أ» من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة «ج»، وتحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية»،
وتنص المادة «التاسعة السبعون» على «إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره».
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام؛ لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وذكر المجلس أن لجنة الشؤون الإسلامية درست الحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة «17» من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
إلى ذلك، وافق المجلس بالأغلبية في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.
كما وافق خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 1431ه، على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حاليا، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 1429ه، ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها.
وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.