إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    أمير منطقة حائل يتوّج الراجحي بطلًا لرالي حائل تويوتا الدولي 2025    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    "معرض المنتجات" بالكويت يناقش التحديات التصديرية    أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح "مهرجان عسل جازان" العاشر غدًا    انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار بالقاهرة.. 10 فبراير    «السداسية العربي»: لا للتهجير وتقسيم غزة    ضغوط أمريكية على أوكرانيا.. هل تنتهي الحرب؟    موكب الشمس والصمود    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    إيلون ماسك يتوقع الموت فقيرا    تايوان تحظر DeepSeek    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    مثمنا صدور الأمر الملكي.. رئيس (نزاهة): قواعد التسويات المالية تستهدف استعادة الأموال المنهوبة    نيمار يواجه ميسي في «القمة اللاتينية»    البريطاني «بيدكوك» بطلًا لطواف العلا 2025    في الجولة 18 من دوري روشن.. الاتحاد يقلب الطاولة على الخلود.. والفتح يفرمل القادسية    سعد الشهري.. كلنا معك    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    خلال شهر يناير 2025.. "نزاهة" تحقق مع 396 موظفاً في 8 وزارات بتهم فساد    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    وكالة "فيتش" : التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    طريقة عمل ارز بالبشاميل وفاهيتا الدجاج    أسرتا العلواني والمبارك تتلقيان التعازي في فقيدتهما    المؤامرة على نظرية المؤامرة.. !    قطار الرياض وحقوق المشاة !    إعلاميات ل«عكاظ»: «موسم الرياض» يصنع التاريخ ب«UFC السعودية»    "نيوم" يعلن رحيل البرازيلي "رومارينهو"    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    عندما تتحول مقاعد الأفراح إلى «ساحة معركة» !    ضوء السينما براق    السعودية والاستثمار البشري    كندا تبلغت بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% اعتبارا من الثلاثاء    تفسير الأحلام والمبشرات    من ملامح السياسة الأمريكية المتوقعة..    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    حزين من الشتا    وزير التعليم يُتوّج طلاب عسير بلقب الفرسان    رحل أمير الخير والأخلاق    خالد البدر الصباح: وداعًا أمير المواقف الشجاعة    اتفاقية تعاون لتوفير بيئة علاجية لأطفال القصيم    ندوة عن تجربة المستضافين    3134 امرأة في قوائم مخالفي الأنظمة    رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين    ضبط (3) مواطنين في فيفاء لترويجهم (7,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    غرامات مقترحة على «مطاعم التسمم».. 30,000 ريال عن كل متضرر    خيرية هيلة العبودي تدعم برنامج حلقات القرآن بالشيحية    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن مدعي الإعسار 5 سنوات و15 سنة للمدين بسبب قيامه بعمل احتيالي
الشورى وافق على تعديلات عدد من المواد في نظام التنفيذ
نشر في الجزيرة يوم 13 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى أمس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ.
وتضمنت التعديلات المدخلة على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.
ونصت المادة السادسة والسبعون من النظام على (يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ وتحدد وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها)، فيما جاءت المادة الثامنة والسبعون بنص
(أ- إذا أدى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ إخفاءه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
ب - في جميع حالات الحبس في الفقرة «أ» من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهار لحالة بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
ج - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية).
وجاءت المادة التاسعة والسبعون بنص (إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينه أمر القاضي يبين الاستظهار وأثبت إعساره)، فيما نصت الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانون على (إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين)، وجاءت المادة التسعون بنص (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي أو قيمة بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف).
وقد أكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430/ 1431ه، ووافق المجلس - بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428/ 1429ه، وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.