تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على حبس مدعي الإعسار 5 سنوات
إعادة توزيع مسؤوليات البيئة البحرية بين جهات حكومية مختلفة
نشر في الوطن يوم 13 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة أمس، على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، وهي المادة السادسة والسبعون التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها. كما شمل التعديل المادة الثامنة والسبعين التي تنص على أنه "إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرينة على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف ب، وفي جميع حالات الحبس في الفقرة أ من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة ج، والتي تحدد كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية".
وشملت التعديلات أيضا المادة 79 وتنص على أنه "إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بالاستظهار وأثبت إعساره". أما الفقرة "ب" من المادة 84 فتنص على "إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين"، وكذلك المادة 90 وتنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
وقد استهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة "ب" من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ. ودرست لجنة الشؤون الإسلامية المواد المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس – بالأغلبية – على إدخال التعديلات المقترحة على المواد 76، و78، و79، و90، والفقرة ب من المادة 84 من مشروع نظام التنفيذ.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429. وقد وافق المجلس – بالأغلبية – على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها،وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية،وتفعيل نتائجها،وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: "دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية".
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ،ووافق المجلس– بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفف من الازدحام في الطرق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.