القيادة تعزي في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    ولي العهد يعزي تشوي سانج في ضحايا حادث الطائرة    «مجلس التخصصات الصحية» يعتمد استراتيجية العام المقبل    إضافة 122 منتجاً وطنياً في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي    وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    2024 يرسم نهاية حكم عائلة الأسد في سورية    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    الهلال يكسب ودّية الفيحاء بثنائية "نيمار ومالكوم"    جابر: ثقتنا كبيرة في تجاوز المنتخب السعودي    "الشورى" يوافق على تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية وتسويقها    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    تركي آل الشيخ يعلن عن القائمة القصيرة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    استعراض مؤشرات أداء الإعلام أمام الوزير    11 ألف مستفيد من برامج التواصل الحضاري بالشرقية    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    علاج شاب بزراعة بنكرياس باستخدام الروبوت    حتى لا نخسر الإعلاميين الموهوبين!    هل تفجّر أوابك ثورة إصلاح وتحديث المنظمات العربية    النصر يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب القادسية    بينهم عدوية والحلفاوي والسعدني.. رموز فنية مصرية رحلت في 2024    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    مبادرة «عدادي»    تحقيقات كورية واسعة بعد كارثة تحطم طائرة بوينج 737-800    الوديعة السعودية أنقذت اليمن    "التجارة" تضبط مستودعاً استغلته عمالة مخالفة للغش في المواد الغذائية    إغلاق عقبة الهدا بالطائف شهرين    خبراء أمميون يطالبون بمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة    توزيع 132 حقيبة إيوائية في ولاية بغلان بأفغانستان    وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية    مكة المكرمة: القبض على شخص لترويجه 8,400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول    نائب وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير باكستان لدى المملكة    نتائج نشرة خدمات 2023.. «الإحصاء»: 78.1% مدارس التعليم العام و800 ألف رحلة أقلعت من 29 مطاراً    فرع الصحة بجازان ينفذ "ملتقى الاستثمار الصحي الأول"    مدرب عُمان قبل مواجهة السعودية: نريد النهائي    "المرور": استخدام (الجوال) يتصدّر مسببات الحوادث المرورية    ابتكارات عصرية بأيدي سعودية تعزز رفاهية الحجاج في معرض الحج    الإحصاء تُعلن نتائج المسح الاقتصادي الشامل في المملكة لعام 2023م    الصقور تجذب السياح    "حركية الحرمين" السعي نحو حياة أسهل    المملكة وتركيا تعززان التعاون الدفاعي والعسكري    في بطولة خليجي "26".. الحمدان يتصدر الهدافين.. والدوسري يغيب عن نصف النهائي    عزة النفس وعلو الإنسان    معركة اللقاحات    الذكاء الاصطناعي يشخص أفضل من الأطباء    وزيرا «الإسلامية» و«التعليم» يدشّنان برنامج زمالة الوسطية والاعتدال لطلاب المنح الدراسية    5 فوائد للأنشطة الأسبوعية تطيل العمر البيولوجي    «تونسنا عليك»    بين الأماني والرجاء.. رحمٌ منبثٌ    ترحيل إجازة الشتاء لرمضان !    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    ما الفرق بين الدخان والهباء الجوي؟    نائب أمير مكة يعقد اجتماعاً مرئياً لمناقشة نتائج زيارته لمحافظات المنطقة    البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي    السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على حبس مدعي الإعسار 5 سنوات
إعادة توزيع مسؤوليات البيئة البحرية بين جهات حكومية مختلفة
نشر في الوطن يوم 13 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة أمس، على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، وهي المادة السادسة والسبعون التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرطة ونحوها. كما شمل التعديل المادة الثامنة والسبعين التي تنص على أنه "إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرينة على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف ب، وفي جميع حالات الحبس في الفقرة أ من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة ج، والتي تحدد كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والمالية".
وشملت التعديلات أيضا المادة 79 وتنص على أنه "إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بالاستظهار وأثبت إعساره". أما الفقرة "ب" من المادة 84 فتنص على "إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين"، وكذلك المادة 90 وتنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
وقد استهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة "ب" من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ. ودرست لجنة الشؤون الإسلامية المواد المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة 17 من نظام مجلس الشورى، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس – بالأغلبية – على إدخال التعديلات المقترحة على المواد 76، و78، و79، و90، والفقرة ب من المادة 84 من مشروع نظام التنفيذ.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429. وقد وافق المجلس – بالأغلبية – على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها،وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية،وتفعيل نتائجها،وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: "دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية".
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ،ووافق المجلس– بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتخفف من الازدحام في الطرق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.