الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    الجبلين والنجمة حققا الانتصار.. تعادل أبها والعدالة    ممثل رئيس جمهورية تونس يصل الرياض    الحق الأصيل    وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية والإسلامية بالرياض    السعودية واليمن.. المصير المشترك    ارتفاع منشآت القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة في 2024    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    الدوسري مهدد بالإيقاف    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    عدم الإقبال على القروض    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    "روشن" تطلق هوية جديدة    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    طريقة عمل كيكة الرمل    الزعيم صناعة اتحادية    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    لصوص الطائرات !    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    تعليم الطائف يستهدف إثراء مهارات وقدرات حراس المدارس    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    Microsoft توقف عدة تطبيقات    «وقار وصحة» ترعى كبار السن في القصيم    مجموعة العيسائي القابضة تستعرض أحدث ابتكاراتها وآخر مشاريعها في مجال العقارات    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    شرطة جدة تقبض على مخالفيْن لنظام الحدود لترويجهما «الحشيش»    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية    جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات التقديم على برنامج دبلوم الفندقة والضيافة    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية    استخراج جسم صلب من رقبة شاب في مستشفى صبيا        الغامدي والعبدالقادر يحتفلان بعقد قران فراس    أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    بلدية محافظة الشماسية تكثف جهودها الرقابية لتعزيز الامتثال    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سنة عقوبة كل "مدين" بسبب احتياله أو تبديد أمواله ولو ثبت إعساره
الشورى يوافق على تعديلات في نظام التنفيذ
نشر في الرياض يوم 12 - 06 - 2011

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على التعديلات المقدمة على بعض مواد مشروع نظام التنفيذ وأكد أعضاءه على أهمية الإسراع في صدور هذا النظام ، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه .
وبموجب التعديلات الجديدة "يعاقب مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين" وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ومن المواد التي طالها التعديل المادة السادسة والسبعون ونصت على " يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ تسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب بهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها".
وفيما يخص الإعسار عدل المجلس عبر لجنة الشؤون القضائية المادة السادسة والسبعين وأصبح نصها " إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، وفي جميع حالات الحبس هذه يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لاتتجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة كثير المال وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية.
المجلس يطالب " النقل" بإعادة تقييم مواصفات الطرق والتنسيق مع "البلدية" لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن
أمَّا الدين الناشئ عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، فيثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
إلى ذلك وأقر مجلس الشورى توصية تشدد على قيام وزارة النقل بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً، وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة، وطالب المجلس عبر موافقته على توصية أخرى وزارة النقل بالتنسيق مع الشؤون البلدية لتوفير شبكة نقل عامة داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من ازدحام الطرق.
إلى ذلك جدد المجلس تأكيده على قراره بشأن دعم ميزانية هيئة حماية الحياة الفطرية لتحقيق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية، وطالب أيضاً بإعادة توزيع المهام والمسئوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية وتفعيل نتائجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.