تنص المادة الثالثة من النظام على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على 500 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية التالية: 1. التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. 2. الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا العمل أو الامتناع عنه مشروعا. 3. الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. 4. المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها. 5. التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة. وتنص المادة الخامسة على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على أربعة أعوام وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1. الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغيرها أو إعادة نشرها. 2. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها. 3. إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.