صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية باعتماد بعض الضوابط لمكافحة جرائم المعلوماتية من خلال الزام محلات الكمبيوتر والجوالات بعدم الشراء والبيع إلا بأسانيد قبض يكتب عليها اسماء الاشخاص من واقع اثبات الهوية بحيث يكون الاسم رباعيا وصحيحا وواضحا. وتضمنت الضوابط ضرورة فحص الاجهزة ومسح جميع محتوياتها واشعار المحلات بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتأكيد عليهم بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد واشعار تلك المحلات بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها اشعار العميل بأن افضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الاجهزة هو اتلاف القرص الصلب (هاردسك) فقط لأنه مهما اتخذ من اجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن بشكل نهائي نظرًا لتوافر البرمجيات لاستعادة المحتوى. تجدر الاشارة الى ان المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يرتكب ايا من الجرائم التالية: الدخول غير المشروع لالغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو اتلافها أو تغييرها، أو اعادة نشرها، وايقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو اتلافها، أو تعديلها، أو اعاقة الوصول الى الخدمة، أو تشويهها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.