تابعنا قضية الرجل الذي جمع بين أكثر من أربع زوجات، ورأينا ما تم فيها في محاكمات ولن أتطرق إلى هذه القضية في تفاصيلها والتي أدهشت الجميع من حيث ادعاء المتهم عدم علمه بجرمه على الرغم من أنه إمام وخطيب مسجد، ويبدو أنه لم يقرأ طوال فترة إمامته للمسجد الآية الكريمة «مثنى وثلاث ورباع» وزعمه الجهل لأنه ليس لديه سوى الابتدائية، والذي أريد إيضاحه من هذه القضية ثلاث نقاط أساسية. • تم إحالة الجاني وأقول الجاني لأنه أدين بحكم قضائي فتجاوز مرحلة الاتهام بلائحة ادعاء من قبل هيئة الادعاء والتحقيق العام بجريمة زنا المحصن، وطالب الادعاء معاقبته على هذا الفعل، ولقد أوضحت هذه القضية أمرا لا يعلمه الجميع بأن قرار الادعاء هو قرار اتهام يحتمل الصواب والخطأ، وأنه ليس حقيقة مسلما بها، والقاضي رفض قرار الاتهام بجريمة زنا المحصن وعدله إلى كيفية أخرى، وبناء على ذلك أنزل حكمه على الواقعة المعدلة، وقد تم تصديق هذا الحكم من محكمة التمييز. • عوقب الجاني في هذه القضية ب120 جلدة فاستحل هؤلاء النساء ومارس عليهن حقوقا زوجية بسند باطل وعاشرهن وكل ذلك ب120 جلدة، في حين قضايا أخرى لا يحدث فيها جزء مما سبق، نسمع بأرقام فلكية في عقوبة الجلد، وهذا يدعو للتساؤل عن التعزير ومتى يكون التخفيف؟ ومتى يكون التشديد؟ والضوابط لذلك، ولا أتحدث هنا عن ضوابط خاصة بكل قاض بل ضوابط عامة ملزمة لجميع القضاة. • الجاني كان موظفا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب ذلك تولى الإمامة والخطابة بالناس تحت وهم أنه يعمل في الهيئة، والحقيقة أن جهاز الهيئة جهاز كبير شأنه شأن جميع أجهزة الدولة، ففيه كادر إداري ومالي ومحاسبي وأمن، وبالمناسبة الجاني كان موظف أمن، فليس كل من بالهيئة شيخ وعلامة فى الدين، وليس كل من يعمل بالمحكمة قاضيا ويفهم النظام!!!