أبدى المحامي والمستشار القانوني، حمود بن فرحان الخالدي، تطوعه في الترافع لوالد الفتاة السعودية المتنصرة بمحافظة الخبر. وقال الخالدي: "بداية قبل أن أبدأ في إبداء رأي أحببت أن استهل بالقاعدة الشرعية "أن الحكم على الشيء فرع عن تصور"، وذلك أنني كقارئ لم أقف على الموضوع بكل تفاصيله، وإنما قرأته كأي قارئ، فلابد لي أن أقف على الموضوع للحكم عليه وفقاً للقاعدة المذكورة، وذلك بالاطلاع على تفاصيله الدقيقة من خلال الجهة المختصة في التحقيق فيه حالياً، ولن يتم ذلك إلا في حال وجود صفة لي رسمية في ذلك، من خلال وكالة تخولني للاطلاع، والذي أعرضه متبرعاً، ولاسيما أن القضية دخيلة على مجتمعنا، وتمس ثوابتنا الإسلامية". وأضاف: "ولكن على أي حال أقول: حكم الارتداد عن الدين الإسلامي واضح حكمه للقارئ إن ثبت على صاحبه، هذا من الجهة الشرعية، ومن "جهة" أخرى فالواجب في مثل هذه القضية أن يتم معرفة دور الشخصين المتهمين؛ السعودي واللبناني، بالدعوة الخاصة بتنصير الفتاة؛ ليتم لاحقاً معرفة ما قاما به تحديداً في تسهيل هروبها خارج المملكة، ولاسيما أنه لا يخفى على الجميع ما هو معمول به نظامياً من منع سفر المرأة دون أخذها الموافقة النظامية للسفر من خلال النموذج المعد لهذا الغرض؛ والذي يكون في هذه الحالة من والدها؛ مراعاةً لما تقضيه الأنظمة في هذه الحالة، والخاصة بسفر المرأة كما ذكرنا". وتابع المحامي الخالدي حديثه قائلاً: "أما ثانياً فيجب معرفة الجهة أو الأشخاص الذين سهلوا لها السفر، وذلك من أجل محاسبتهم وفقاً للنظام، وهذا بطبيعة الحال فيما يخص جانب الحق العام من القضية، والذي ينبري للادعاء والمطالبة به من خلال "هيئة التحقيق والادعاء العام"، الجهة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى العامة ليتسنى بعد ذلك نظرها من المحكمة المختصة في ذلك". وواصل الخالدي: "أما ما يخص جانب الحق الخاص ب"الأسرة" فيجب قبل السير في دعوى الحق الخاص أن يتم التأكد أولاً أن ما أقدمت عليه الفتاة كانت فيه مسلوبة الإرادة ومرغمة من خلال ثبوت ذلك التحريض، وألا يوجد ما يؤكد عكس ذلك من واقع حالها وكبر سنها وإدراكها المكتمل، إلا أن يثبت ما يخالف ذلك، فعندئذ يثبت لأهل هذه الفتاة المطالبة بالحق الخاص وفقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية، ومن خلال نظر المحكمة المختصة أيضاً؛ فهي الجهة التي تحدد وجود ذلك الحق والمصلحة من عدمها فيه من خلال الأدلة المقدمة لها، فيما يخص إنزال العقوبة على المتهمين الرئيسين فيها، وقبل ذلك التأكد من أن إخراج المتهمين بالكفالة الحضورية كان الإجراء الواجب الاتباع والصحيح؛ ولاسيما أن ما أقدم عليه المتهمان تجاه تلك الفتاة يستطيعان أن يقوما به تجاه نفسيهما، وذلك بتهريب نفسيهما من المملكة، على الرغم من منعهما من السفر".