اتهم مواطن سعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بفرض غراماتٍ على متأخراته في دفع التأمينات بطريقةٍ مجحفة, دون وجه حق, مطالباً بإسقاط هذه الغرامات عنه, وإبطال العمل بالفقرة الخامسة من المادة التاسعة من نظام التأمينات؛ لعدم شرعيتها ومخالفتها انظمة المملكة, والحكم بإلزام التأمينات الاجتماعية، بقبول بقية اشتراكات فترة استحقاقه حتى نهايتها دون غرامات. جاء ذلك في الدعوى التي رفعها المواطن "ع. ع. م" أمام ديوان المظالم ضدّ المؤسسة العامة للتأمينات، مطالباً فيها بإلغاء الغرامات التي قرّرتها عليه التأمينات, وقبول دفعة المتأخرات عن قيمة اشتراكه في فترة استحقاقها حتى نهايتها. وقال "ع. ع. م": إنه كان مشتركاً لدى التأمينات الاجتماعية, ويدفع رسوم الاشتراك الشهري الإجباري للمؤسسة منذ أن كان موظفاً في القطاع الخاص من تاريخ 1-1-1989م إلى 30-4-2006م, كما كان يدفع الاشتراك الشهري الإجباري للمؤسسة من 1-5- 1427ه إلى 1-5-1428ه, بشكلٍ منتظمٍ ومستمرٍ, ثم توقف عن الدفع لظروف مالية صعبة مر بها, بسبب انهيار سوق الأسهم. وأضاف "ع. ع. م" في دعواه قائلاً: إن المؤسسة العامة للتأمينات كانت تفرض عليه غرامات من تاريخ توقفه عن السداد دون علم منه بواقع 2 % من قيمة اشتراك كل شهر تأخير, وهو ما يعني أن الغرامة كل شهر تتكرّر في الأشهر التي تليه مضافاً إليها غرامة الشهر التالي, وهذا بشكل متسلسل ومتضاعف دون علمه ودون إشعاره من المؤسسة حتى بلغت قيمة الغرامات 70 ألف ريال في شهر شوال 1432ه, مشيراً إلى أنه عندما راجع المؤسسة لسداد الفترة المتبقية له حتى يتم اشتراكه، فوجد الغرامات التي لم يتم إشعاره بها 88666 ريالاً، بنص المادة التاسعة الفقرة الخامسة منها التي تنص على وجوب دفع الاشتراك إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه الاشتراكات, وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة فعلى صاحب العمل دفع غرامات تأخير قدرها بنسبة 2 % من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه, وتحدد اللائحة غرامات التأخير والحالات التي يتم فيها الإعفاء من الغرامة, وتتضاعف هذه الغرامات حتى تصل إلى 100% من قيمة الاشتراك المستحق عن المشترك, مؤكداً أنه تقدم بتظلم إلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات من هذه الغرامات، فرفض تظلمه وتمت مطالبته بالدفع وطالب "ع. ع. م" بالحكم ببطلان هذه الغرامات المفروضة عليه دون وجه حق وإسقاطها عنه, لأنها غير دستورية وغير مشروعة وتتناقض مع دستور المملكة، لأن هذه الغرامات ومضاعفتها هي بمنزلة الربا المحرّم شرعاً.