فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسئلة وأجوبة في لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2005

فيما يلي عدد من الأسئلة والأجوبة في لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية
س- هل يحصل العامل الذي يتم اشتراكه في النظام على مستند يفيد تسجيله في النظام؟
ج- بعد تمام اجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل رقم الاشتراك الخاص به واسمه بالكامل، ويتم ارسال هذه البطاقات الى صاحب العمل لتسليمها الى المشترك، كما يمكن تسليمها الى المشترك مباشرة، وعليه ان يحافظ على هذه البطاقة ويقدمها الى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها يتعين على العامل ان يبادر باشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجاناً.
س- هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في النظام؟
ج- نعم يحق له ذلك كما يجوز لافراد عائلته في حال وفاته طلب هذا البيان، ولايستخدم الا للغرض الذي صدر من اجله.
س- هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي في حالة ثبوت عدم قيام صاحب العمل باشعار المكتب عن عامله ولم يقم العامل ايضاً باشعار المكتب المختص؟
ج- في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لاشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالاشعار فإنه لايجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي الا بتوفر الشرطين التاليين:
أ- توافر شروط الخضوع للنظام الزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوبة تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.
ب- سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.
س- كيف يتم تحديد الاجر الخاضع للاشتراك في حالة ما اذا كانت المدة المطلوبة تسجيلها بأثر رجعي سابقة على مدة مسجلة أو لاحقة عليها أو واقعة بين مدتين مسجلتين؟
ج- احالت اللائحة في المادة (15) الى جدول شرائح الدخل المرفق بالنظام. ويختلف موضوع تحديد الاجر الذي يخضع للاشتراك بحسبما اذا كانت المدة سابقة أو لاحقة على مدة مسجلة وذلك على النحو التالي:
1- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة، فإن اجر السنة الاولى من المدة المطلوب تسجيلها هو اجر الشريحة التالية مباشرة لآخر اجر مسجل، فلو كان اجره المسجل الاخير (5000) ريال فإنه يرجع الى شرائح الجدول المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية، ويكون الاجر هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الاولى ويمكن ان يتدرج الى الشرائح التالية اذا قبل صاحب العمل والمشترك السداد على هذا الاساس.
2- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة على مدة مسجلة فيكون اجر آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها يقل عن اجر بداية المدة المسجلة بمقدار الشريحة الاولى فلو كان اجره المسجل بالفعل (5000) ريال فإن اجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الاخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن ان تتدرج الشرائح الى الاقل منها.
3- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين فإن الاجر الخاضع للاشتراك يكون اجر السنة الاخيرة منها الذي يقل بمقدار اجر الشريحة الادنى لاجر السنة الاولى من المدة اللاحقة، فإذا كان للمشترك مدة (40) شهراً خلال الفترة من 1/1/1412ه حتى 30/12/1416ه ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1/1/1417ه حتى 30/12/1419ه والتحق بعمل جديد في 1/1/1420ه بأجر (4200) ريال، فإن الاجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الادنى حسب الجدول المرفق بالنظام).
4- اذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لأول مرة فإن الاجر الذي يخضع للاشتراك هو آخر اجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا ان المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل اجر السنة الاخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الاجر هو اجر السنة الاخيرة ثم يتدرج الاجر تنازلياً حسب الشرائح الادنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال وللنسة الاولى (5000) ريال.
5- يشترط في كل هذه الحالات ان لايقل الاجر عن (1200) ريال ولايتجاوز (45000) ريال.
س- هل يتحمل صاحب العمل اية مبالغ اضافية اخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
ج- يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد اقصى (100٪) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18٪) من الاجر المحدد عن كل شهر من اشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
أ- في حالة ثوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها الى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2٪) عن كل شهر بدون حد اقصى.
ب- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم اخضاعها وعمالها للنظام لاول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي فإنه يجوز اعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.
س- كيف يتم حسبما الاجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى اجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الارباح أو نسبة من حجم الانتاج أو المبيعات؟
ج- بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى اجره باليوم يتم ضرب (اجره اليومي * 30) ويكون الناتج هو الاجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى اجره بالساعة يتم حساب (240) ساعة تقاضى عنها اجراً على انها شهر.
اما من يتقاضى اجره بالقطع أو بنسبة من الارباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الانتاج فيحسب اجره على اساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب اجره على اساس اخذ متوسط اجر مشترك في ذات المنشأة اساساً للحساب.
س- ماهو الحد الادنى لاجر الاشتراك وهل يتعين على صاحب العمل ان يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان اجره في العقد يقل عن هذا القدر؟
ج- الحد الادنى لقيمة الاجر الخاضع للاشتراك (400) ريال ولو كان الاجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولايحق للمشترك الذي يقل اجره عن هذا القدر ان يطالب به، واذا كان العامل متدرجاً ولايتقاضى اجراً فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الادنى (400) ريال وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.
٭ ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الاجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على (45000) ريال؟
- اذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على اساس الاجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز ان يزيد مجموع الاجرين عن (45000) ريال، واذا زاد مجموعهما عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الاجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الاجور، فلو فرضنا ان المشترك يحصل على اجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في ذات الوقت على اجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35000) ريال فإن مجموع الاجرين (65000) ريال يتم تخفيضه الى (45000) ريال، ويكون القدر الواجب اداء الاشتراكات على اساسه كالتالي:
الاجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30000/65000 * 45000 = 20769,24 ريال.
الاجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35000/65000 * 45000 = 24230,80 ريال.
٭ هل الاجر الذي يخضع للاشتراك هو الاجر الكلي أم الاجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجري على الاجور؟
- الاجر الذي يخضع للاشتراك هو الاجر الكلي قبل حسم اية استقطاعات مثل الضرائب او الرسوم او الديون او الاقساط او الجزاء الاداري او الغرامات او حسم ساعات التأخير او ايام الغياب بدون اجر.
- الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على اساس اجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم او يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً او اجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
- وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية/ الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على اساس الاجر للشهر الاول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على اساس الشهر الاول من اجر بداية السنة التأمينية.
٭ هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة (شهر الالتحاق بالعمل) وشهر الخروج من الخدمة؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على اساس انه شهر كامل ولا يتم تحصيل اية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الاخير من الشهر، غير انه اذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
٭ هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة اعارة المشترك او الاجازات او مدد الغياب بدون اجر او مدة الاجازة الدراسية؟
- في حالة اعارة أحد المشتركين التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة اخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الاولى، فإن هذه المنشأة الاولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع امكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما ادته، واذا كانت الاعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان هذا المشترك أحد عمالها.
- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الاجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال.
- يلتزم ايضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون اجر التي يأذن بها صاحب العمل.
- يلتزم صاحب العمل ايضاً بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الاجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
٭ هل تقبل المؤسسة أي زيادات على الاجور المسجلة لديها؟
- اذا كانت سن المشترك اقل من الخمسين يتم قبول اية زيادات تكون على الاجور المسجلة، اما اذا بلغ سن الخمسين او تجاوزها في 1/1/1422ه (1/4/2001) فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10٪) من الاجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الاجر التي تتجاوز نسبة (10٪) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والاخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ - الزيادة في اجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب - الزيادة في اجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها اجور اشتراك اقل، متى كان الاجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.
ج - اذا كان الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الاخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر اجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10٪) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4٪) من الاجر السابق يزيد بها هذا الاجر سنوياً على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالاجر الناتج بعد اضافة الزيادة الافتراضية، او يسجل بأجره السابق مضافاً اليه (10٪) أي الاجرين اكبر، على ألا يتجاوز الاجر الذي سجل به، الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الاخير.
د - يتم قبول الاجر الجديد عند اعادة تسجيل العمل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الاخطار المهنية وحده.
٭ كيف يتم تحديد سن المشترك وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟
- يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاده او بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة واذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب او اكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات اخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:
أ - اذا كان التعديل لمجرد تصحيح اخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي تم تسجيله للمشترك.
ب - اذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس او بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) او قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ج - اذا كان سن المشترك مسجلاً في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الاول من الشهر السابع من السنة الهجرية او الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.