رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاستئناف المقدَّم من نادي الأهلي بعد تغريمه مبلغ 150 ألف ريال بسبب قيام جمهور نادي الأهلي بقذف ما يقارب عشر عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني، وتجاه لاعب نادي الاتفاق. وبعد نهاية المباراة، وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام، قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام. وكانت لجنة الاستئناف قد اجتمعت الثلاثاء 2/ 2/ 1433ه للنظر في طلب الاستئناف المقدَّم من نادي الأهلي، الموقَّع من قِبل رئيس النادي الأمير فهد بن خالد بن عبدالله. وبتداول الاستئناف بين الأعضاء تبين للجنة ما يأتي:
بتاريخ 5/ 12/ 1432ه أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة جدة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وعند الدقيقة (80) من شوط المباراة الثاني قام جمهور نادي الأهلي بقذف ما يقارب عشر عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني وتجاه لاعب نادي الاتفاق، وبعد نهاية المباراة وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام؛ وعليه أصدر كل من حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام تقاريرهم حيال ذلك، وبناء عليه أصدرت لجنة الانضباط قرارها رقم (40) المستأنَف عليه من النادي الأهلي بموجب طلب النادي رقم 1560 وتاريخ 20/ 12/ 1432ه. وحيث يعترض المستأنِف على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها أعلاه استناداً إلى المعمول به في الموسم الرياضي المنصرم 1431-1432ه؛ حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام؛ إذ إن المخالفة المشار إليها أعلاه تم رصدها في تقارير الحكام، معتبراً تأجيل لائحة الانضباط المقرة لهذا الموسم 1432-1433ه يعيد العمل إلى ما كان عليه في الموسم الرياضي المنصرم تماماً، ومن ذلك إعادة نظر المخالفات المرصودة في تقارير الحكام لاختصاص اللجنة الفنية، كما يعترض المستأنِف على عدم اعتماد القرار من لجنة الانضباط؛ لأنه ممضي من سكرتير اللجنة، ويستغرب المستأنِف كيف تسنى للجنة الانضباط الجزم بأن الجمهور المرتكب المخالفة هو جمهور الأهلي وليس جمهور النادي المنافس، كما يعترض المستأنِف على التطبيق الخاطئ للقانون؛ حيث إن المفترض تطبيق مباراة من دون جمهور وليس تطبيق عقوبة التحذير، كما يشير إلى أن عقوبة التحذير تصدر بموجب خطاب رسمي وليس بموجب قرار قضائي. وحيث إن نادي الأهلي تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية، وقدم طلب استئناف القرار بموجب الطلب رقم 1560 وتاريخ 20/ 12/ 1432ه، وقدم مذكرته الاستئنافية رقم 1589 وتاريخ 26/ 12/ 1432ه، وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف؛ عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً. وحيث إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن المادة (14) من لائحة العقوبات تنص صراحة على أن نظر المخالفات الواردة بتقارير الحكم من الاختصاصات الأصيلة للجنة الانضباط، وحيث صدرت توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 23/ 4/ 1432ه المعتمدة من رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ 25/ 9/ 1432ه، والقاضية بإلغاء الاتفاق السابق للجنتين الفنية والانضباط، بحيث تصدر كل لجنة قراراتها حسب اختصاصها، وحيث أكد اجتماع رؤساء اللجان القضائية والقانونية والحكام والفنية والإعلام والإحصاء برئاسة الأمين العام للاتحاد بتاريخ 26/ 5/ 1432ه أن للجنة الانضباط الاختصاص الكامل باتخاذ القرارات الانضباطية كاملة في مطلع الموسم القادم (أي الموسم الرياضي الحالي 1432-1433ه)، وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19/ 12/ 1432ه، الذي يؤكد اعتماد لجنة الانضباط العقوبة المستأنَف عليها بالإجماع، وحيث إن المخالفة المنسوبة لجمهور نادي الأهلي في مباراته مع نادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بتاريخ 5/ 12/ 1432ه، كانت مثبتة بموجب تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وتقرير مقيم الحكام؛ عليه فإن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف تم تأسيسه على أدله قطعية وليس على الظن أو التخمين كما ذكر المستأنف. وحيث إن المستأنف يرى أن عقوبة التحذير تعتبر تطبيقاً خاطئاً للقانون؛ حيث يرى أن التطبيق الصحيح هو إقامة مباراة من دون جمهور، الفهم الذي لا يتفق وصحيح النظام والقواعد القانونية العامة لسببين هما: 1- أن الأخذ بهذا الطرح سوف يفضي في النهاية إلى إقامة مباراة من دون جمهور، وهذا لا يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بألا يضار المستأنف. 2- أما التحذير من عقوبة فهي في الأصل مستحقة، وإنه إجراء صحيح قانونياً؛ حيث يعود تقدير تطبيقه للجنة لأسباب قد ترى وجاهتها، وهو يندرج تحت عموم مبدأ العقوبة مع وقف التنفيذ، بحيث تسرى آثار العقوبة القانونية كافة على المخالِف، ويعلَّق تطبيقها على أرض الواقع. أما ما أشار إليه المستأنف من كون عقوبة التحذير لا تصدر بموجب قرار قضائي بل بموجب خطاب رسمي استناداً إلى تعريف عقوبة التحذير الواردة في لائحة العقوبات فإنه فهم لا تتفق لجنة الاستئناف معه؛ حيث إنه تفسير بعيد عن تطبيقات الواقع؛ فمن غير المنطقي أن يكون للائحة سبيل لتطبيق أحكامها غير القرارات القضائية التي تصدرها اللجنة المختصة، ومن ثم تتم ترجمتها بالصيغ التطبيقية الإدارية والمالية والرياضية؛ حيث إن الخطاب الرسمي يأتي امتثالاً وتنفيذاً للقرار القضائي، وبسؤال السكرتير القانوني للجان القضائية حيال ذلك أفاد بأن سكرتارية اللجان القضائية ترسل خطاب التحذير بعد اكتساب قرارات اللجنة القطعية النهائية. وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون؛ عليه وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.