أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً صحفياً تؤكد فيه رفضها لاحتجاج إدارة النادي الأهلي على عقوبة لجنة الانضباط بتغريم النادي مائة وخمسون الف ريال على إثر قذف الجماهير عبوات اتجاه طاقم الحكام في لقاء الأهلي مع الاتفاق التي أقيمت في جدة ضمن دوري زين. وجاء في بيان اللجنة: عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها الثلاثاء2/2/1433ه الموافق 27/12/2011م للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (40) وتاريخ 19/12/1432ه , برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي . حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الأهلي السعودي والموقع من قبل سمو رئيس النادي الأمير/ فهد بن خالد بن عبدالله برقم 1560 وتاريخ 20/12/1432ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (40) وتاريخ 19/12/1432ه , القاضي بتغريم نادي الأهلي بمبلغ (150,000) مائة وخمسون الف ريال , وتحذيره بأنه في حال التكرار سوف تقام مباراة ناديه على أرضه بدون جمهوره, بناء على المواد (16/2) و (10/3) و (16/5/2) و (16/5/4) و (16/6) و (64) و (8/1/2) من لائحة العقوبات . عطفاً على كون المخالفة المشار إليها أعلاه تعتبر الثالثة من جمهور النادي الأهلي في هذا الموسم بناء على قراري لجنة الانضباط السابقين رقم (27) ورقم (29) نتيجة لارتكاب ذات المخالفة , كما أطلعت اللجنة على مذكرة استئناف النادي الأهلي رقم 1589 وتاريخ 26/12/1432ه . وبتداول الاستئناف بين الأعضاء, تبين للجنة ما يلي: بتاريخ 5/12/1432ه أقيمت مباراة نادي الأهلي ونادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة جدة على إستاد الأمير عبدالله الفيصل , وعند الدقيقة (80) من شوط المباراة الثاني قام جمهور نادي الأهلي بقذف ما يقارب عشرة عبوات مياه من ناحية مدرجات الدرجة الثانية تجاه الحكم المساعد الثاني وتجاه لاعب نادي الاتفاق , وبعد نهاية المباراة وعند انتقال طاقم الحكام إلى مدخل غرفة الحكام قام جمهور الأهلي من ناحية مدرجات الدرجة الممتازة بقذف ما يقارب ست عبوات مياه تجاه الحكام , عليه اصدر كل من حكم المباراة ومراقب المباراة ومقيم الحكام تقاريرهم حيال ذلك, وبناء عليه أصدرت لجنة الانضباط قرارها رقم (40) والمستأنف عليه من النادي الأهلي بموجب طلب النادي رقم 1560وتاريخ 20/12/1432ه . وحيث يعترض المستأنف على عدم اختصاص لجنة الانضباط في نظر المخالفة المشار إليها أعلاه استناد على المعمول به في الموسم الرياضي المنصرم1431-1432ه, حيث كانت اللجنة الفنية هي المختصة بنظر المخالفات المرصودة بموجب تقارير الحكام , إذ أن المخالفة المشار إليها أعلاه تم رصدها في تقارير الحكام , معتبراً تأجيل لائحة الانضباط المقرة لهذا الموسم 1432-1433ه يعيد العمل إلى ما كان عليه في الموسم الرياضي المنصرم تماماً ومن ذلك إعادة نظر المخالفات المرصودة في تقارير الحكام لاختصاص اللجنة الفنية , كما يعترض المستأنف على عدم اعتماد القرار من لجنة الانضباط لأنه ممضي من سكرتير اللجنة , ويستغرب المستأنف كيف تسنى للجنة الانضباط الجزم بأن الجمهور المرتكب للمخالفة هو جمهور الأهلي وليس جمهور النادي المنافس , كما يعترض المستأنف على التطبيق الخاطئ للقانون , حيث أن المفترض تطبيق مباراة بدون جمهور وليس تطبيق عقوبة التحذير , كما يشير إلى أن عقوبة التحذير تصدر بموجب خطاب رسمي وليس بموجب قرار قضائي. وحيث أن نادي الأهلي تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم طلب استئناف القرار بموجب الطلب رقم 1560 وتاريخ 20/12/1432ه , وقدم مذكرته الاستئنافية رقم 1589 وتاريخ 26/12/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً. وحيث أن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم . وحيث أن المادة (14) من لائحة العقوبات تنص صراحة على أن نظر المخالفات الواردة بتقارير الحكم من الاختصاصات الأصيلة للجنة الانضباط. وحيث صدرت توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 23/4/1432ه والمعتمدة من سمو رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بتاريخ 25/9/1432ه , والقاضية بإلغاء الاتفاق السابق للجنتين الفنية والانضباط , بحيث تصدر كل لجنة قراراتها حسب اختصاصها . و حيث أكد اجتماع رؤساء اللجان القضائية والقانونية والحكام والفنية والإعلام والإحصاء برئاسة أمين عام الاتحاد بتاريخ 26/5/1432ه على أن للجنة الانضباط الاختصاص الكامل باتخاذ القرارات الانضباطية كاملة في مطلع الموسم القادم (أي الموسم الرياضي الحالي 1432-1433ه) . وحيث أطلعت لجنة الاستئناف على محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 19/12/1432ه والذي يؤكد اعتماد لجنة الانضباط للعقوبة المستأنف عليها بالإجماع. وحيث أن إمضاء سكرتير اللجنة على القرار لا يعدو كونه إجراء تبليغ للنادي وتنفيذ لتوجيهات اللجنة المختصة وفق الثابت في محاضرها, كما أن إجراء تبليغ القرارات القضائية من خلال إمضاءها من قبل سكرتير اللجنة جاري العمل به في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وفي الكثير من الاتحادات الدولية ومن ذلك قرار الاستئناف رقم (10/2011) وتاريخ 14/7/1432ه والصادر لصالح النادي الأهلي ضد نادي الشباب والذي كان ممضياً من قبل سكرتير اللجنة في حينه . وحيث أن المخالفة المنسوبة لجمهور نادي الأهلي في مباراته مع نادي الاتفاق ضمن دوري زين السعودي للمحترفين لعام 1432-1433ه بتاريخ 5/12/1432ه , كانت مثبته بموجب تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وتقرير مقيم الحكام , عليه فان قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف تم تأسيسه على أدله قطعية وليس على الظن أو التخمين كما ذكر المستأنف . وحيث أن المستأنف يرى أن عقوبة التحذير تعتبر تطبيق خاطئ للقانون , حيث يرى أن التطبيق الصحيح هو إقامة مباراة بدون جمهور , الفهم الذي لا يتفق وصحيح النظام والقواعد القانونية العامة لسببين هما : 01 أن الأخذ بهذا الطرح سوف يفضي في النهاية إلى إقامة مباراة بدون جمهور , وهذا لا يتفق مع القاعدة العامة التي تقضي بأن لا يضار المستأنف. 02 أما التحذير من عقوبة هي في الأصل مستحقة فانه إجراء صحيح قانونياً , حيث يعود تقدير تطبيقه للجنة لأسباب قد ترى وجاهتها , وهو يندرج تحت عموم مبدأ العقوبة مع وقف التنفيذ , بحيث تسرى كافة أثار العقوبة القانونية على المخالف ويعلق تطبيقها على أرض الواقع . أما ما أشار إليه المستأنف من كون عقوبة التحذير لا تصدر بموجب قرار قضائي بل بموجب خطاب رسمي استنادا إلى تعريف عقوبة التحذير الواردة في لائحة العقوبات , الفهم الذي لا تتفق لجنة الاستئناف معه, حيث أنه تفسير بعيد عن تطبيقات الواقع , فمن غير المنطقي أن يكون للائحة سبيل للتطبيق أحكامها غير القرارات القضائية التي تصدرها اللجنة المختصة ومن ثم يتم ترجمتها بالصيغ التطبيقية الإدارية والمالية والرياضية , حيث أن الخطاب الرسمي يأتي امتثالاً وتنفيذاً للقرار القضائي , وبسؤال السكرتير القانوني للجان القضائية حيال ذلك أفاد بأن سكرتارية اللجان القضائية ترسل خطاب التحذير بعد اكتساب قرارات اللجنة القطعية النهائية . و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون . عليه و بناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً .