لا تزال قضية زواج القاصرات تسبب جدلاً بين المتخصصين والكتاب، حيث يقدم د. عبدالله بن ثاني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات، يخلص من خلالها إلى "بطلان" هذا النوع من الزواج، لعدم تحقق بعض شروط الزواج فيه، فيما يطالب كاتب آخر بصرف راتب بدل غلاء في شهر رمضان، مشيراً إلى أن عجز وزارة التجارة عن كبح جماح تجار الجشع، يوجب على الدولة حماية مواطنيها بصرف هذا الراتب. د. عبدالله بن ثاني: زواج القاصرات "باطل" قدم د. عبدالله بن ثاني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود في صحيفة "الجزيرة" قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات، خلص من خلالها إلى بطلان هذا النوع من الزواج، لعدم تحقق بعض شروط الزواج فيه، منها الرضا الذي هو من الكفاءة، والقاصر تفقد هذا لأنها غير مكلفة، وفيه إجبار من الأب لابنته على الزواج، واعتبر أنه من الخطأ إجازته باستدلال "واللائي لم يحضن" لأنه ليس مقصوداً بهن الصغيرات، حسب اللغة العربية، ففي مقاله "قراءة شرعية في فتوى زواج القاصرات" يقول: "هناك بعض الملحوظات، يجب أن يستحضرها من يفتي بجواز هذا الزواج: 1- أن الرضا في الزواج بين الزوجين معتبر شرعاً ومن شروط النكاح، وهو من الكفاءة كما بين ذلك العلماء، والقاصر تفقد هذا لأنها غير مكلفة، ولا يتم العقد إلا عن رضا من الطرفين، فلو أُجْبِرا وأكرها أو أحدهما لم يصح؛ لأن الرضا شرط في العقود كلها بالإجماع واتفاق الأمة، والزواج من أهم العقود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتأمر، ولا تُنْكحُ البِكْرُ حتى تُسْتأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذْنُها؟ قال: أن تسكت) رواه البخاري ومسلم. والأيِّم: هي في الأصل التي لا زوج لها، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، والمراد بها هنا الثيب خاصة. تستأمر: يؤخذ إذنها. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم إنكاح الأيم الثيب حتى تستأمر ويؤخذ أمرها، وإذنها بالنطق صراحة، ونهى عن إنكاح البكر حتى يؤخذ إذنها، وذلك بنطقها أو سكوتها، فإن رفضت أو بكت بكاء السخط فلا يجوز إجبارها؛ لأن الزوجين صاحبا الحق والمصلحة فلا بد من رضاهما، وليس للأب إِجبار ابنته على من لم ترض به، وإذا كان يشترط في الولي أن يكون عاقلا بالغا والشهود ان يكونا مكلفين وأهلية العاقد فمن باب أولى أن يشترط ذلك في طرفي النكاح الزوج والزوجة. 2- كل الأحاديث تدل على أن قرار الزواج يرجع للطرفين فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: إن أبي زوّجني ابنَ أخيه؛ ليرفع بيّ خسيسته, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرَها إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ نكاحها إذا شاءت، لكنها -رضي الله عنها- لم تُرِدْ أن تجْرح شعورَ أبيها فأمضت ما أراد أبوها على كرَهٍ منها؛ رغبةً في بِرّ أبيها. وعن خُنَاسَ بِنْتِ خِذَامِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنها أن أباها زَوَّجَهَا رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ، فَأَبَتْ إِلَّا أَنْ تَحُطَّ إِلَى أَبِي لُبَابَةَ, وَأَبَى أَبُوهَا إِلَّا أَنْ يُلْزِمَهَا الْعَوْفِيَّ, حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هِيَ أَوْلَى بِأَمْرِهَا, فَأَلْحِقْهَا بِهَوَاهَا), قَالَ الراوي فَانْتُزِعَتْ مِنْ الْعَوْفِيِّ، وَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَبَا السَّائِبِ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ. رواه أحمد والدارقطني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزم أحداً بأكل ما يَنْفُر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه؛ كان النكاح كذلك وأولى، فإنّ أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولٍ تؤذي صاحبَه ولا يمكن فراقه). وأقول: لله درك ياشيخ الإسلام، وأحب التنبيه إلى أن المذهب الحنبلي يقول بإجبار البكر على الزواج، وعلماؤنا خالفوا المذهب ورأوا عدم إجبارها، فمن باب أولى أن تتم مخالفة المذهب في مسألة جواز زواج القاصرة. 3- الاستدلال على جواز زواج القاصرة بقوله تعالى في عدة المطلقة: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)، غير صحيح، وتفسيرها بالصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض لادليل عليه، وقولهم: إن هذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تُزوج وتطلق وتلزمها العدة، يتعارض مع الحديث السابق الذي يؤكد رضاها، كما أنه لايجوز لمن تصدر للافتاء أن يجهل اللغة العربية التي عدها العلماء شرطاً من شروط الاجتهاد والفتوى، ولذلك لاأدري كيف خفي عليهم أن تفسير (واللائي لم يحضن) بالمرأة الضهياء وليست القاصرة التي ستبلغ فيما بعد وتدخل في حكم المرأة الطبيعية، قال ثعلب: (الضهياء: التي لا تنبت لها شِعْرة، عن أبي عمرو: لا تطمث، ومن الإبل التي لا تَضْبَع)، وهذا البناء على وزن فَعْلاء، قال سيبويه: (وكذلك الهمزة لا تزاد غير أولى إلا بثبت. فمما ثبت أنها فيه زائدة قولهم: ضهيأ؛ لأنك تقول: ضهياء كما تقول: عمياء). وأما معناه فقيل أيضاً: المرأة التي لا تحيض، وزاد بعضهم: ولا تحمل، والتي لا ينبت ثدياها، والتي لا تلد وإن حاضت. وكله مقصود به المرأة الكبيرة. 4- ورد في صحيح ابن حبان باب ذكر الإخبار عما قال المصطفى صلى الله عليه و سلم لأبي بكر وعمر عند خطبتهما إليه ابنته فاطمة عند إعراضه عنهما فيه (6948 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون بنسا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة: عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنها صغيرة) فخطبها علي فزوجها منه. قال المحقق شعيب الارنؤوط إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي سنن النسائى الصغرى (3187) - [3221] أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ (ثقة)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى (ثقة ثبت)، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ (ثقة)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (ثقة)، عَنْ أَبِيهِ (صحابي)، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ) قالوا إسناده صحيح ورجاله ثقات... فرسول الله الذي يستدلون بزواجه من سيدتنا عائشة هو الذي احتج بصغر سن سيدتنا فاطمة رضي الله عنها، فلا بد أ ن يكون هناك سر في زواجه ومنعه. وسنعرضه في الحلقة القادمة حينما أفصل القول في فتوى جواز زواج القاصرات وتفخيذ الرضيعة عند بعض علماء السنة والخميني، واستدلالهم بماورد في الفقه الإسلامي من نصوص تحتاج إلى مراجعة وتصحيح..."
"مطاوع" يطالب بصرف راتب "بدل غلاء" في شهر رمضان طالب الكاتب الصحفي أنمار حامد مطاوع في صحيفة "عكاظ" بصرف راتب بدل غلاء في شهر رمضان، مشيراً إلى أن عجز وزارة التجارة عن كبح جماح تجار الجشع، يوجب على الدولة حماية مواطنيها بصرف هذا الراتب، للقطاعين العام والخاص، يقول الكاتب: "المعادلة البسيطة التي يفهمها المواطن العادي هي أن المسؤول -أي مسؤول- والوزارة -أي وزارة- هي ممثل رسمي للدولة. فقطاع المرور، على سبيل المثال، يمثل الدولة، والمواطن العادي لا يعرف ما إذا كان هناك فرق بينهما، ولا يعنيه أصلاً أن يعرف، فالدولة هي التي أنشأت القطاع وعينت الموظفين ووضعت النظام الذي يتبعه .. هذه المعادلة ذاتها، تقول إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في النهاية هي مسؤولية الدولة. فإذا كان الجهاز التنفيذي: كوزارة التجارة أو أي جهة رقابية أخرى، غير قادر على ضبط السوق وضبط الأسعار والحد من الجشع التجاري واستغلال المواطنين، فالمواطن العادي لا يرى أمامه سوى الدولة لمساعدته على اجتياز هذا القصور". ويمضي الكاتب قائلاً: "المأمول، في ظل عدم قدرة وزارة التجارة والجهات الرقابية على ضبط الأسعار، ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، أن تصرف الدولة راتب (بدل غلاء): لكل موظف، وراتب لكل متقاعد، ومساعدة مضاعفة لكل من هم في التأمينات الاجتماعية، ومكافأة إضافية لكل طالبة وطالب جامعي.. لمواجهة غلاء الأسعار الرمضانية الموسمية. بالتأكيد، مع الإبقاء على الرقابة والمتابعة أيا كانت جودتها"، وينهي الكاتب بقوله "رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم صرف راتب شهر إضافي خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الموظفين والمتقاعدين والطلاب والمحتاجين على مواجهة غلاء أسعار شهر رمضان الكريم. والرجاء موصول للشركات الأهلية أن تحذو حذو الدولة في صرف هذا الراتب لموظفيها المواطنين والمقيمين لمواجهة غلاء شهر الصيام".