أشار الدكتور عبدالله بن ثاني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى أن زواج القاصرات حرام شرعًا، وأن ما يحدث مع أي طفلة قاصرة لا تملك من إرادتها ولا معرفة مصلحتها يجبرها وليها على أن تسجن في مكان ويمارس معها الجنس أو التحرش بطريقة مقززة، فإنه يتعارض مع مبادئ الشرع الإسلامي الذي حفظ الضرورات الخمس، بل إن سلب تلك الطفلة حقوقها وحريتها تحويل للزواج الشرعي إلى عمليات رق ورقيق. وقال في مقاله “تطرح وسائل الإعلام هذه الأيام فتوى زواج القاصرات وجوازه شرعاً والمتأمل في مسائل النكاح يجد أن الأمة توسعت فيها توسعاً لا يتفق مع مقاصد الإسلام وبحثه عن مصلحة البيت المسلم واحترام آدمية الإنسان فيه، فعبث الناس بأعراض بعضهم بعضاً وتساهلوا في هذا العقد الذي سماه الله جل وعلا في قوله «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً». وعرج في مقالته التي نشرها في صحيفة الجزيرة إلى من بييح الزواج بنية الطلاق ” أن بعضًا من الفضلاء والمشايخ أساءوا لأنفسهم وبلادهم في الداخل والخارج، واستباحوا ذلك بحجة فتوى الزواج بنية الطلاق، دون سؤال منطقي كيف تبنى حياة على أساس باطل، وكيف يخضع استحلال عرض مسلمة لاحتمال بالاستمرارية من عدمه وبأي دليل يشرعن الغش وقال “إن ما بني على باطل فهو باطل وبخاصة في قضية تتعلق بمن طلب رسولنا الكريم منا أن نستوصي بهن خيرا حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا» في الحديث الصحيح”. فيما أكمل في مقاله “إن الحديث عن زواج القاصرات فحديث ذو شجون، يقطر أسى ووجعا وشراسة ووحشية لا يمكن فلسفتها ولا شرعنتها البتة”. وقال “إن أهم شيء في رعاية البنت ألا تتحول لسلعة تخضع للعرض والطلب والمجاملة والصفقات الاجتماعية والاقتصادية لأنها روح، ومن حقها أن تختار مع من تعيش معه ومن تنجب منه ومن تعاشره ويعاشرها، وأشد أنواع العذاب أن تسجن روح طفلة طاهرة طيلة العمر بناء على قرار غيرها”. وفي تأصيل شرعي ردا على من يفتي بجواز القاصرات قال ” أن الرضا في الزواج بين الزوجين معتبر شرعاً ومن شروط النكاح، وهو من الكفاءة كما بين ذلك العلماء، والقاصر تفقد هذا لأنها غير مكلفة، ولا يتم العقد إلا عن رضا من الطرفين، فلو أُجْبِرا وأكرها أو أحدهما لم يصح؛ لأن الرضا شرط في العقود كلها بالإجماع واتفاق الأمة، والزواج من أهم العقود وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حتى تُسْتأمر، ولا تُنْكحُ البِكْرُ حتى تُسْتأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذْنُها؟ قال: أن تسكت» وقال “إن كل الأحاديث تدل على أن قرار الزواج يرجع للطرفين فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت: إن أبي زوّجني ابنَ أخيه؛ ليرفع بيّ خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرَها إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ نكاحها إذا شاءت، لكنها – رضي الله عنها – لم تُرِدْ أن تجْرح شعورَ أبيها فأمضت ما أراد أبوها على كرَهٍ منها؛ رغبةً في بِرّ أبيها”. فيما ختم مقاله مؤكدًا أن الاستدلال على جواز زواج القاصرة بقوله تعالى في عدة المطلقة:« واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن »؛ غير صحيح، وقال “وتفسيرها بالصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض لا دليل عليه، وقولهم: إن هذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تُزوج وتطلق وتلزمها العدة، يتعارض مع الحديث السابق الذي يؤكد رضاها، كما أنه لا يجوز لمن تصدر للإفتاء أن يجهل اللغة العربية التي عدها العلماء شرطاً من شروط الاجتهاد والفتوى، ولذلك لا أدري كيف خفي عليهم أن تفسير «واللائي لم يحضن» بالمرأة الضهياء وليست القاصرة التي ستبلغ فيما بعد وتدخل في حكم المرأة الطبيعية”.