أكدت هيئة السوق المالية أنه يجب تحديث شروط وأحكام أيّ صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنوياً من قِبَل مدير الصندوق؛ لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصناديق المعدّلة. وأضافت: يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها دون مقابل.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمستثمر التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتناع مدير الصندوق عن تزويده بالنسخة المحدثة.
وبيّنت أن حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية -كما نصّت عليها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري- تتضمن إشعارهم من قِبَل مدير الصندوق بأيّ تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه ب60 يوماً تقويمياً على الأقل.
وأشار ت الهيئة إلى أنه يجب على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر كحد أعلى، يحتوي: صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها، وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك؛ موضحةً أن ذلك يُعدّ حقاً من حقوقهم.
وذكرت الهيئة أنه يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل.
ولفتت إلى أن من حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك.
وقالت الهيئة: إذا لم تُحَدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق، ولم تنصّ على انتهائه عند حصول حدث معين؛ فإن من حقوق المستثمرين إشعارهم من قِبَل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً.
وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق، وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن الاستثمار أو مديره، وتاريخ بدء الاشتراكات، والهيئة المنظمة، وتاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، وآخر تحديث لها، وبيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، وعملة الصندوق وأهدافه، واستراتيجيات الاستثمار، والمخاطر الرئيسة، وكذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، ومصاريف التعامل، والتصفية وتعيين مصفٍّ، وبياناً بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.
وحثت الهيئة مديري صناديق الاستثمار على عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار حقوقهم، ودعت المستثمرين مالكي الوحدات إلى عدم التردد في المطالبة بالحقوق الواردة في العقد المبرم بينهم وبين مدير الصندوق وتقديم شكوى للهيئة إذا لم تعط لهم؛ وذلك انطلاقاً من مساعيها في حماية المستثمرين وإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن أيّ مستثمر يحق له التقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة عن طريق القنوات الرسمية لها (الموقع الإلكتروني، الفاكس الموضح في موقعها) أو تسليم الشكوى إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية تضع على موقعها الإلكتروني منذ مايو 2014م قائمة لجميع صناديق الاستثمار القائمة التي وافقت على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً، والمدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية). وتهدف الهيئة من ذلك إلى حماية المستثمرين من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم في التعامل في الأوراق المالية.
وتتيح القائمة التعرف على صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً من قِبل الهيئة؛ وذلك لجميع أنواع صناديق الاستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها؛ سواء أكانت تستهدف الاستثمار في السوق المحلية، أم الأسواق الأجنبية، أم أسواق النقد، أم الصكوك؛ علماً بأن هذه الصناديق صدرت الموافقة على تأسيسها وطرح وحداتها بعد استيفاء الأشخاص المرخّص لهم المتطلبات اللازمة لطرح الصناديق وفقاً للائحة صناديق الاستثمار أو لائحة صناديق الاستثمار العقاري.