تغريم متجرين إلكترونيين تأخرا في تسليم المنتجات    النيابة: الغش في الأعلاف يستوجب المساءلة    «تزييف الإعاقة» يربك مطارات عالمية    بري: تهور إسرائيل انتهاك صارخ    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    969 خرقاً للاحتلال خلال 80 يوماً    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. المغرب مطالب بالفوز على زامبيا.. ومصر للعلامة الكاملة أمام أنغولا    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    «أمينة» توثّق تجربتها في تربية وتدريب الصقور    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    كريستيانو رونالدو يتوّج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في الشرق الأوسط لعام 2025    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة السعودية التونسية المشتركة توقع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تكاملية    القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان    وزير الدفاع اليمني يُثمّن دعم المملكة ويؤكد الثقة بقيادتها    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    هل استعصى الحل مع قسد    أرقام النصر القياسية تزين روشن    مدينة الفل تنثر الثقافة وتروي تاريخ الأجداد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    الاستديو التحليلي يطوّر قراءة أشواط مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    تهيئة محيط مشروع المدينة العالمية بالدمام وتعزز انسيابية الحركة المرورية    أمير حائل يدشّن مشروعات تعليمية بالمنطقة بأكثر من 124 مليون ريال    بدء استقبال وثائق مقدمي خدمة إفطار الصائمين في رمضان بالحرمين    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لسبعة سعوديين أدينوا بالإرهاب
نشر في الرياض يوم 13 - 04 - 2015

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم سبعة متهمين (سعوديي الجنسية) بعدة تهم منها الاجتماع ببعض أصحاب التوجهات المنحرفة وحيازة الأسلحة والذخائر والشروع بالسفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر بها، وقررت المحكمة الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر مدداً متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سبعة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة الذخيرة المضبوطة معه بناء على المادة (50) من ذات النظام ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
كما أدين الثاني بحيازة مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشرة أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة المذكرتين المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين الثالث بالشروع للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه مالياً لأجل ذلك وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكمت المحكمة على المتهم الرابع بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ريال بناء على المادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب للخروج إلى هناك وشروعه في الذهاب إلى هناك وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به.
بينما أدين المتهم الخامس بالخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقام المدعى عليه السادس بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله لملفات محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومصادرة الجوال المضبوط معه الذي يحتوي على مواد محظورة ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن.
فيما أدين المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وحيازته في جهاز الحاسب الآلي لمواد محظورة وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفي قضية أخرى حكمت المحكمة بالسجن على متهم (سعودي الجنسية) لمشاركته في مسيرتين في الرياض للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على ذمة قضايا أمنية وتنفيذه لطلب أحد الأشخاص بتنظيم ثلاث مسيرات، واستلامه وتسلمه لأجل ذلك مبالغ مالية، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع المنسقين لتلك المسيرات، والاشتراك لأجل ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته لأجهزة اتصال بها ما يمس بالنظام العام، واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية لغرض تجهيز اثنين من الشباب الراغبين في السفر إلى مواطن الصراع، وجمعه لمبالغ مالية لغرض إرسالها إلى اللاجئين السوريين في الأردن بدون إذن من الجهات المختصة، وحيازته لسلاح من نوع مسدس نصف مع ذخيرته بدون تصريح، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما أخبره عنه أحد الأشخاص من استهداف إحدى الشخصيات الهامة بعملية اغتيال، وعلمه عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمسة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنها شهر مع تغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وستة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية نظراً لصغر سن المدعى عليه مما جعله عرضة للتغرير به، ومصادرة جهازي الجوال المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المسدس وذخيرته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وفقاً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.