ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض متهمين اثنين لافتياتهم على ولي الامر من خلال الخروج لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر هناك والتنسيق لخروج المغرر بهم لأجل السفر لمواطن النزاعات, وقررت المحكمة سجن متهم 5 سنوات وأخر سنة وستة أشهر ومنعهم من السفر مدد متفاوتة. وجاء في منطوق الحكم إدانة متهم برغبته للخروج لأماكن الصراع للمشاركة في القتال وتواصله مع أخيه المتواجد في أماكن الصراع وتستره على تحريضه له على الخروج و إدانته بالقيام بالتنسيق لخروج بعض الشباب بعد تواصله مع أحد المنسقين في الخارج إلى أماكن الصراع و إدانته بقوله أن حراسة منسوبي المباحث العامة لا تجوز , وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ولم يثبت للمحكمة إدانته بانتهاج المنهج التكفيري ولا دعم الإرهاب بالمبالغ المالية ولا إيواء أحد المطلوبين وردت المحكمة طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزير المدعى عليه بموجبه لعدم كفاية الأدلة. فيما أدين متهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا عام 1432ه لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك ثم شروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى في عام 1433ه لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك ونقضه لما سبق أن تعهد به وقررت تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سنة وستة أشهر ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .