أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكمًا ابتدائيًا بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بسفره إلى مواطن الفتنة والقتال في سوريا، وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك، وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة، وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية، وأنواع القذائف، ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة، واختلاطه وعلاقته بعددٍ من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة، وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أُدين به بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 18 / 2 / 1435ه، كما قررت منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه؛ استنادًا إلى المادة (6 / 2) من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترض بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.