أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن اثنين على علاقة بالفئة الضالة، الأول لمدة أربع سنوات والثاني خمس سنوات بعدما ثبت للمحكمة إدانة الأول بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية، وتأمين حاجاته والتستر عليه وعلاقته بأشخاص من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة وتستره عليهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر. كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بإيواء شخص هارب من السلطات الأمنية والتستر عليه واشتراكه في جريمة تزوير بطاقات هوية يمنية بقصد استخدامها في الخروج من المملكة، وقررت تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين "5 و6" من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6/2" من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.