أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية، تقضي بإدانة 13 متهماً (11 سعودياً وقطري وأفغاني)، من أصل 41 متهماً اشتركوا في خلية واحدة. وجاءت إداناتهم بتهم عدة، منها: تكوين خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية، وتمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية، واستقطاب أشخاص لتلك الخلية، والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت. وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بتهم عدة، منها الاتفاق على القيام بعملية تفجير وقتال ضد القوات الأجنبية في قطر بعد استعداد أحد الأشخاص لتأمين العناصر البشرية والأسلحة بأنواعها والقنابل اليدوية والصواريخ كقاذفات الهاون، وتهريبها إلى قطر، وتباحثه واتفاقه مع أحد الأشخاص على إرسال شخص إلى العراق للتدرب على تفخيخ السيارات لتنفيذ خطة مهاجمة أحد المواقع الأجنبية بسيارة مفخخة، ومحاولته تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، والافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة، وتنفيذه توجيهات تنظيم القاعدة بالعراق، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وتزوير الأوراق الثبوتية، وغير ذلك من تهم. علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. - إدانة المدعى عليه الخامس (قطري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، وإبعاده عن السعودية بعد انقضاء محكوميته بعد تصفية ما له وما عليه، ومنعه من دخول السعودية إلا لحج أو عمرة. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشرة سنة من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً للمادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنة استناداً إلى المادة (15) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها، تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.