أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على "إماراتي" بالسجن سبع سنوات لثبوت تواصله والتقائه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الإنترنت وتبادل الرسائل الإلكترونية، كما أصدرت حكما بإخلاء سبيل مواطن سعودي لم تثب التهم الموجهة له، ومنها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال تأييده للخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة، والتنسيق لسفر بعض الأشخاص من المملكة لليمن للانضمام للتنظيم نفسه. وتفصيلا فقد وجهت للمدعى عليه الإماراتي عدة تهم، هي: الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي وتواصله معهم وتقديم المساعدة لهم وتنسيق سفر الى الشباب للانضمام الى التنظيم الإرهابي في اليمن ، وارتباطه بأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتنفيذ طلباتهم بالاتصال بشخص في المملكة العربية السعودية بناء على طلب من عضو تنظيم القاعدة وطلبه منه الرد على اتصالاته، وتنسيق سفر الشباب إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، ومنهم أحد الموقوفين يعتبر (أحد أطراف قضية إطلاق النار على حرس الحدود في منفذ الوديعة) وشخص آخر (موقوف في الإمارات). كما اتهم بالتنقل بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت) بهدف التواصل مع أشخاص يحملون الفكر القتالي المنحرف لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، والتواصل مع التنظيم الإرهابي في اليمن وتأمين وتوفير الأدوات اللازمة التي يحتاجها التنظيم لإرسالها إلى التنظيم في اليمن، وأخيرا تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر البريد الالكتروني مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، لتسهيل سفر الشباب الى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الارهابي هناك ، وتجهيز بعض الادوات التي يحتاجها التنظيم في اليمن ،المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما وجهت للمواطن السعودي تهم عدة، شملت: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال تأييده للخروج الى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك، والتنسيق لسفر بعض الأشخاص من المملكة الى اليمن للانضمام الى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتسليم شخص ذاكرة قلمية تحتوي على صور أشخاص موجودين في المملكة لإيصالها إلى التنظيم الإرهابي في اليمن لاستخراج وثائق يمنية مزورة لهم ليتمكنوا من السفر بواسطتها إلى اليمن والانضمام للتنظيم الإرهابي هناك.
كذلك اتهم بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر المشاركة في استخدام البريد الالكتروني الذي قام المدعى عليه الأول بإنشائه وكان مخصصا لتنسيق سفر الشباب إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعدم التزامه بما تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة .
وقررت المحكمة ما يلي: ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول (إماراتي الجنسية ) بتواصله والتقاؤه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وقيامه بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية من أجل ذلك المجرم بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و تغريمه مبلغا وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، وإبعاده عن البلاد اتقاءً لشره، وفيما يخص قضية المواطن السعودي قررت المحكمة إخلاء سبيله لعدم ثبوت موجبه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.