الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 7 سنوات لإماراتي أدين بتنسيق سفر سعوديين للانضمام للقاعدة
الحكم بإخلاء سبيل سعودي لم تثبت التهم الموجهة له
نشر في سبق يوم 04 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على "إماراتي" بالسجن سبع سنوات لثبوت تواصله والتقائه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وتنسيقه لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الإنترنت وتبادل الرسائل الإلكترونية، كما أصدرت حكما بإخلاء سبيل مواطن سعودي لم تثب التهم الموجهة له، ومنها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال تأييده للخروج لليمن للانضمام لتنظيم القاعدة، والتنسيق لسفر بعض الأشخاص من المملكة لليمن للانضمام للتنظيم نفسه.

‏‫وتفصيلا فقد وجهت للمدعى عليه الإماراتي عدة تهم، هي: الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي وتواصله معهم وتقديم المساعدة لهم وتنسيق سفر الى الشباب للانضمام الى التنظيم الإرهابي في اليمن ، وارتباطه بأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتنفيذ طلباتهم بالاتصال بشخص في المملكة العربية السعودية بناء على طلب من عضو تنظيم القاعدة وطلبه منه الرد على اتصالاته، وتنسيق سفر الشباب إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، ومنهم أحد الموقوفين يعتبر (أحد أطراف قضية إطلاق النار على حرس الحدود في منفذ الوديعة) وشخص آخر (موقوف في الإمارات).
كما اتهم بالتنقل بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت) بهدف التواصل مع أشخاص يحملون الفكر القتالي المنحرف لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي، والتواصل مع التنظيم الإرهابي في اليمن وتأمين وتوفير الأدوات اللازمة التي يحتاجها التنظيم لإرسالها إلى التنظيم في اليمن، وأخيرا تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر البريد الالكتروني مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، لتسهيل سفر الشباب الى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الارهابي هناك ، وتجهيز بعض الادوات التي يحتاجها التنظيم في اليمن ،المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما وجهت للمواطن السعودي تهم عدة، شملت: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال تأييده للخروج الى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك، والتنسيق لسفر بعض الأشخاص من المملكة الى اليمن للانضمام الى تنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتسليم شخص ذاكرة قلمية تحتوي على صور أشخاص موجودين في المملكة لإيصالها إلى التنظيم الإرهابي في اليمن لاستخراج وثائق يمنية مزورة لهم ليتمكنوا من السفر بواسطتها إلى اليمن والانضمام للتنظيم الإرهابي هناك.

كذلك اتهم بتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر المشاركة في استخدام البريد الالكتروني الذي قام المدعى عليه الأول بإنشائه وكان مخصصا لتنسيق سفر الشباب إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعدم التزامه بما تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة .

وقررت المحكمة ما يلي: ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول (إماراتي الجنسية ) بتواصله والتقاؤه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وقيامه بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية من أجل ذلك المجرم بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و تغريمه مبلغا وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، وإبعاده عن البلاد اتقاءً لشره، وفيما يخص قضية المواطن السعودي قررت المحكمة إخلاء سبيله لعدم ثبوت موجبه.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.