المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 18 متهمًا يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال"86"
نشر في المدينة يوم 20 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها: إطلاقهم النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائيًا باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور اصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عامًا تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عامًا منها سنتان وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا منها سنة وستة أشهر وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
كما تم إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
وإدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عامًا وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما منها سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
والحكم بسجن المدعى عليه 35 مدة أربعة عشر عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
كما تم إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنان وعشرين عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
فيما تم إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشرعامًا وتغريمه عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وإدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.