أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهمًا يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم. وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها: إطلاقهم النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائيًا باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور اصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عامًا تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 28 (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عامًا منها سنتان وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا منها سنة وستة أشهر وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. كما تم إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته، وإدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا. وإدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عامًا وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما منها سنتين ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. والحكم بسجن المدعى عليه 35 مدة أربعة عشر عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيرًا. كما تم إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنان وعشرين عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. فيما تم إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عامًا ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثني عشرعامًا وتغريمه عشرة آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وإدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .