أعلنت وزارة العمل ضبط 45 ألفاً و 375 مخالفة لنظام العمل، بعد إتمام 152 ألفاً و 557 زيارة تفتيشية للمنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة من 1/ 1/ 1435ه إلى 29/ 6/ 1435ه، في إطار حملات وزارة العمل التفتيشية الرامية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. واستهدفت الحملة التفتيشية رصد عدد من مخالفات نظام العمل مثل مخالفة للمادة 39 الخاصة ب"العمل لدى غير صاحب العمل"، مخالفات التوطين الوهمي، مخالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، مخالفات المادة 36 المختصة ب"المهن المسعودة" وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل.
ووفقاً لأحدث إحصائية، فقد سجلت مخالفات المادة 39 الخاصة أكبر عدد من المخالفات بمعدل 6373 مخالفة.
وقال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين: "تقرر إيقاف خدمات الوزارة عن 11 ألفاً و271 منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها".
وأضاف: "المخالفات المسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية من دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى".
وأردف "أبو ثنين": "جاءت هذه الجهود استمراراً لتنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، ونحن نؤكد أنه لتحقيق أنظمة العمل فمن الواجب أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم".
وتابع: "إجمالي المنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، حيث شرعت الوزارة في التحقق من جميع المخالفات بعد ضبطها، كما تقرر تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين".
وقال "أبو اثنين": "عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنّشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "140" بتاريخ 6/ 5/ 1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت".
وأضاف: "في حال ضبط مخالفين للمادة 39 التي نصها هو: "تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص"؛ يتولى مفتش العمل التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، ثن تحال إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المنّشآت وتطبيق العقوبات عليهم".
وكان وزير الداخلية قد أصدر نظاماً يفصّل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشآت التي تشَغِّل المتسللين في المرة الأولى بغرامة قدرها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً، ثم في المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة قدرها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً، ثم في المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها مائة ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وقد أقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشَغِّل الوافدين المخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً.
وفي المرة الثانية تفرض غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إنْ كان وافدا، ثم تعاقب في المرة الثالثة بغرامة مائة ألف ريال، مع الحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.
وتعاقب وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، بعقوبة في المرة الأولى غرامة قدرها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يغرم ب30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وإذا كرّر صاحب العمل المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يغرم بمائة ألف ريال، ويمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويسجن لمدة ستة أشهر، ويرحل إن كان وافداً.
ويعاقب كل مِنْ يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.
وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف ريال، ويسجن سنة واحدة، وثم يرحل إنْ كان وافداً، ويشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يعاقب بغرامة مائة ألف ريال، ويسجن سنتين، ويرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم.
ويعاقب الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص "العمالة السائبة"، بعقوبة في المرة الأولى غرامة عشرة آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يغرم ب 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل، وفي المرة الثالثة يغرم ب50 ألف ريال، ويسجن ستة أشهر، ثم يرحل.
ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يرحَّل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المخالفات.