أعلنت وزارة العمل، عن ضبط (45.375) مُخالفة لنظام العمل، بعد إتمام (152.557) ألف زيارة تفتيشية للمُنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1435ه إلى 29/6/1435ه، وذلك استمراراً لحملات وزارة العمل التفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. واستهدفت الحملة التفتيشية عدد من مخالفات نظام العمل منها مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل)، ومُخالفات التوطين الوهمي، ومخُالفات إشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومُخالفات المادة 36 المختصة ب(المهن المسعودة)، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل. ووفقاً لأحدث إحصائية، سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة ب (العمل لدى غير صاحب العمل) أكبر عدد من المخالفات بعدد (6.373) مخالفة. وأكّد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، إيقاف خدمات الوزارة عن (11.271) منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت أبو اثنين، إلى أن المُخالفات المُسجلة لاشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، تنوّعت ما بين مُخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة وبالزي الرسمي، أو تواجد الرجال في الأقسام النسائية دون عوائلهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء فقط، وكذلك مخالفات لعدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال، وغيرها من المخالفات الأخرى. وأكد أبو ثنين، استمرارا تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته. وأوضح أبو ثنين، أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين. وأشار أبو اثنين إلى عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنّشآت، حيث تم تعديل المادة 39 من نظام العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 6/5/1434ه، الذي حدد بموجبه مهام وزارة العمل في التفتيش داخل المُنشآت، وفي حال ضبط مُخالفين للمادة 39 (تشغيل صاحب العمل عمال غيره، أو ترك عماله يعملون لدى الغير، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص) فيتولى مُفتش العمل التحقيق في المُخالفات التي يتم ضبطُها، ومن ثم تتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العُقوبات المُقررة بشأنها، كما حدد التعديل أن وزارة الداخلية مسؤولة عن ضبط المُخالفين لنظام العمل خارج المُنّشآت وتطبيق العُقوبات عليهم. يذكر أن سمو وزير الداخلية أصدر نظاماً يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، حيثُ تُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً. وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً. وأقرت وزارة الداخلية مُخالفة المُنشآت التي تُشَغِّل الوافدين المُخالفين للأنظمة؛ أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو استخدامها عمالة غيرها، بعقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إنْ كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتُعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً. وتخالف وزارتي الداخلية والعمل صاحب العمل مِنْ الأفراد الذي يُمكن عمالته مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، بعُقوبة في المرة الأولى غرامة مقدارها 15 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية يُغرم ب30 ألف ريال، والمنع من الاستقدام لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. وإذا كرّر صاحب العمل المُخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يُغرم ب 100 ألف ريال، ويُمنع من الاستقدام لمدة خمس سنوات، ويُسجن لمدة ستة أشهر، ويُرحل إن كان وافداً. ويُخالف كل مِنْ يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يُعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويُسجن سنة واحدة، وثم يُرحل إنْ كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن سنتين، ويُرحل إنْ كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إنْ كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم. في حين يُخالف الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)، بعقوبة في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل، وفي المرة الثانية يُغرم ب 25 ألف ريال، والسجن شهراً، إضافة إلى الترحيل. وفي المرة الثالثة يُغرم ب50 ألف ريال، ويُسجن ستة أشهر، ثم يُرحل. ووفقاً للأحكام العامة للنظام تتعدد الغرامات فيها بتعدد الأشخاص، كما يُرحَّل الوافد المُخالف عقب تطبيق العُقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظاماً، كما لا يجوز الإطلاق ولو بكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى المُخالفات.