أعلنت وزارة العمل ضبط 45375 مخالفة لنظام العمل بعد تنفيذ 152557 زيارة تفتيشية للمنشآت في مناطق المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل. وأوضحت الوزارة أن عدداً من مخالفات شملت العمل لدى غير صاحب العمل، والتوطين الوهمي واشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والمهن المسعودة، وعدداً من المخالفات الأخرى لنظام العمل، مشيرة إلى أن مخالفة العمل لدى غير صاحب العمل سجلت 6373 مخالفة. من جهته، قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين إنه تم إيقاف خدمات الوزارة عن 11271 منشأة لم تتجاوب مع الوزارة، أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها. ولفت إلى أن المخالفات المسجلة لاشتراطات تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية تنوعت ما بين مخالفات عدم التزام العاملات في المحل بالحشمة والزي الرسمي، أو وجود رجال في الأقسام النسائية من دون عائلاتهم، أو مخالفة عدم حجب رؤية ما بداخل المحل المخصص للنساء، وكذلك مخالفات عدم عمل النساء في قسم خاص بهن ومستقل عن عمل الرجال. وأشار إلى أن حملات التفتيش تنفذ في جميع مناطق المملكة، لتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في حق المخالفين لنظامي العمل والإقامة وعدم التهاون في التفتيش، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين. وبيّن أنه تم تعديل المواد الخاصة بتحديد مهمات وزارة العمل في التفتيش داخل المنشآت لضبط المخالفين، إذ يتولى المفتش التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها لإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن ضبط المخالفين لنظام العمل خارج المنشآت وتطبيق العقوبات عليهم. يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظاماً تفصل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، إذ تعاقب المنشآت التي تُشغّل المتسللين في المرة الأولى 50 ألف ريال والحرمان من الاستقدام مدة عام، والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة 75 ألف ريال والحرمان من الاستقدام عامين، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام خمسة أعوام، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول عامين مع الترحيل إن كان وافداً. وأقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها بعقوبة 25 ألف ريال في المرة الأولى، والحرمان من الاستقدام عاماً، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً. وفي المرة الثانية غرامة 50 ألفاً والحرمان من الاستقدام عامين، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثالثة غرامة 100 ألف ريال والحرمان من الاستقدام خمسة أعوام، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إن كان وافداً. وتخالف وزارتا الداخلية والعمل صاحب العمل من الأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص بعقوبة 15 ألف ريال في المرة الأولى والمنع من الاستقدام مدة عام والترحيل إن كان وافداً. وفي المرة الثانية ب30 ألفاً والمنع من الاستقدام عامين والترحيل إن كان وافداً والسجن ثلاثة أشهر، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فأكثر يغرم ب100 ألف ريال ويمنع من الاستقدام خمسة أعوام ويسجن ستة أشهر ويرحل إن كان وافداً. كما يخالف كل من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم بعقوبة 25 ألف ريال في المرة الأولى والسجن ستة أشهر والترحيل إن كان وافداً ويشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المسهم.