5 محدّدات لرُخص الآبار الجديدة في الدرع العربي    حديقة وطرق المهد.. ألعاب خطرة وشوارع رديئة    شيخ قبائل المنابهة في عنزة السورية ل«عكاظ»: حمص تجاوزت الفتنة.. ولا عودة ل«حزب الله»    فعاليات شتوية    المملكة.. بوصلة العالم    «إسرائيل» تعترض صاروخاً من اليمن    «الراجحي» حقق حلم السنوات ال10    التايكوندو يحتفي بالدوليين    يا علي صحت بالصوت الرفيع!    في الشباك    أمطار الشتاء تنقذ تونس من حالة الطوارئ المائية    شتاء جازان يجذب السياح والزائرين    مليار و700 مليون وحدة بيانات تصنف المدارس ل4 مستويات    معلم سعودي ضمن الأفضل عالمياً    «عين السيح».. تأسر عشاق التراث    الاكتئاب المبتسم.. القاتل الصامت    سيتي يضم مرموش ويجدد لهالاند ويفقد ووكر    إيقاف بياناتك على منصات Meta    "الداخلية" تحصد جائزة أفضل جناح بمؤتمر الحج    أكدت على الحقوق الفلسطينية وأشادت بجهود الوسطاء.. المملكة ترحب باتفاق وقف النار في قطاع غزة    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المملكة تحتضن معرض التحوّل الصناعي العالمي    الذكاء الاصطناعي يحتال بشخصية براد بيت    الألمعي تعبر عن شخصية جازان    علاقة الاقتصاد بارتفاع الطلاق    تاريخ حي الطريف    تعزيز الفرص الاستثمارية في منظومة خدمات الحج    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    الهلال يقترب من ضم موهبة برازيلية جديدة    تفوق الجراحة الروبوتية في عمليات الكبد    خطر منتجات النظافة الشخصية على الصحة    تناول الشاي الأخضر بانتظام يقي من الخرف    رون ولي وماتياس    سالم الدوسري يحقق جائزة أفضل رياضي لعام 2024 ضمن جوائز «جوي أوورد»    دور المرأة في قطاع التعدين بالمملكة.. الواقع والطموح    عميل لا يعلم    كل أمر حادث هو حالة جديدة    الأمير فيصل بن سلمان يكرم عائلة أمين الريحاني بسيف صنع في السعودية    ميزات زر قفل iPhone    أحزمة مذنبات بأشكال متنوعة    المملكة توزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    مُسلّح يغتال قاضيين في طهران وينتحر    ترمب وبايدن والدولة العميقة !    تأثيرات صحية لاستخدام الباراسيتامول بانتظام    اقتران بين كوكبي الزهرة وزحل في سماء الحدود الشمالية    الوحدة الوطنية    الجامعة في القصر    الشيخ الثبيتي: لا تطغوا بعلمكم ولا تغتروا بقوتكم    الشيخ السديس: حصّنوا أنفسكم وأولادكم بالأوْرَاد الشَّرْعِية    تطوير منصة موحدة للنقل في مكة المكرمة    رصد طائر البوم «الفرعوني» في شرق عرعر    ضبط مواطن في عسير لترويجه (5,838) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    2100 حالة ضبط خلال أسبوع في المنافذ الجمركية    الرئاسة العامة تشارك بورشة عمل بعنوان (رقمنة التوعية في أداء المناسك)    خطيب المسجد النبوي: احذروا أن تتحول قوة الشباب من نعمة إلى نقمة ومن بناء إلى هدم    «الخارجية»: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    «التويجري» ترفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الخامسة    إطلاق كائنات فطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التميمي": تعديل المادة 58 من مكافحة المخدرات تصحيح للبس بالنص القديم
قال: كان يصعب مع النص السابق تحديد عقوبة الشروع.. ما أدى لحدوث جدل
نشر في سبق يوم 11 - 05 - 2014

قال الدكتور المحامي سامي عبد الرحمن التميمي ل"سبق"، إن ما صدر من تعميم لتعديل نص المادة "58" من نظام مكافحة المخدرات اليوم، والتي يتضمن ترك تحديد عقوبة الشروع في جرائم المخدرات للسلطة التقديرية للقاضي، وبحيث لا تزيد العقوبة المحكوم بها على الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التامة، يعد تصحيحا للبس كان حادثاً في النص القديم؛ بسبب عدم تحديد الحد الأعلى للجريمة التامة.

وأوضح: هذا ما كان يصعب معه تحديد عقوبة الشروع حسب النص السابق ما أدى إلى حدوث جدل واسع، بسبب صدور بعض الأحكام في جرائم الشروع تكون أعلى من الحكم في الجريمة التامة ذاتها في حال رأى القاضي الحكم بالحد الأدنى للعقوبة من باب التخفيف على المتهم أو لتوافر ظروف مخففة أو غيرها.

وذكر أن النص الحالي الصادر في التعميم ينهي هذا الجدل ويضع الأمور في نصابها الطبيعي لأنه لا يتصور الحكم على الشروع في الجريمة بعقوبة أعلى ممن ارتكب الجريمة التامة وحُكم عليه بالحد الأدنى للعقوبة الخاصة بها.

وأضاف: نحن من جانبنا نأمل أن يكون هذا التعميم بداية مبشرة لمراجعة مثل هذه النصوص في جميع الأنظمة.

وأشار "التميمي" قائلاً: إن معنى الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة وأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها أي لم تتحقق النتيجة كما كان يريدها الجاني مثل أن يريد إطلاق النار على شخص بقصد قتله فيمنعه آخر من ذلك وهكذا، ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

يُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام تناقلت اليوم، تعميماً لجميع المحاكم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، ينصّ على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.

ويخفض التعميم عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.