الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التميمي": تعديل المادة 58 من مكافحة المخدرات تصحيح للبس بالنص القديم
قال: كان يصعب مع النص السابق تحديد عقوبة الشروع.. ما أدى لحدوث جدل
نشر في سبق يوم 11 - 05 - 2014

قال الدكتور المحامي سامي عبد الرحمن التميمي ل"سبق"، إن ما صدر من تعميم لتعديل نص المادة "58" من نظام مكافحة المخدرات اليوم، والتي يتضمن ترك تحديد عقوبة الشروع في جرائم المخدرات للسلطة التقديرية للقاضي، وبحيث لا تزيد العقوبة المحكوم بها على الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التامة، يعد تصحيحا للبس كان حادثاً في النص القديم؛ بسبب عدم تحديد الحد الأعلى للجريمة التامة.

وأوضح: هذا ما كان يصعب معه تحديد عقوبة الشروع حسب النص السابق ما أدى إلى حدوث جدل واسع، بسبب صدور بعض الأحكام في جرائم الشروع تكون أعلى من الحكم في الجريمة التامة ذاتها في حال رأى القاضي الحكم بالحد الأدنى للعقوبة من باب التخفيف على المتهم أو لتوافر ظروف مخففة أو غيرها.

وذكر أن النص الحالي الصادر في التعميم ينهي هذا الجدل ويضع الأمور في نصابها الطبيعي لأنه لا يتصور الحكم على الشروع في الجريمة بعقوبة أعلى ممن ارتكب الجريمة التامة وحُكم عليه بالحد الأدنى للعقوبة الخاصة بها.

وأضاف: نحن من جانبنا نأمل أن يكون هذا التعميم بداية مبشرة لمراجعة مثل هذه النصوص في جميع الأنظمة.

وأشار "التميمي" قائلاً: إن معنى الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة وأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها أي لم تتحقق النتيجة كما كان يريدها الجاني مثل أن يريد إطلاق النار على شخص بقصد قتله فيمنعه آخر من ذلك وهكذا، ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

يُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام تناقلت اليوم، تعميماً لجميع المحاكم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، ينصّ على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.

ويخفض التعميم عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.