قال الدكتور المحامي سامي عبد الرحمن التميمي ل"سبق"، إن ما صدر من تعميم لتعديل نص المادة "58" من نظام مكافحة المخدرات اليوم، والتي يتضمن ترك تحديد عقوبة الشروع في جرائم المخدرات للسلطة التقديرية للقاضي، وبحيث لا تزيد العقوبة المحكوم بها على الحد الأدنى لعقوبة الجريمة التامة، يعد تصحيحا للبس كان حادثاً في النص القديم؛ بسبب عدم تحديد الحد الأعلى للجريمة التامة. وأوضح: هذا ما كان يصعب معه تحديد عقوبة الشروع حسب النص السابق ما أدى إلى حدوث جدل واسع، بسبب صدور بعض الأحكام في جرائم الشروع تكون أعلى من الحكم في الجريمة التامة ذاتها في حال رأى القاضي الحكم بالحد الأدنى للعقوبة من باب التخفيف على المتهم أو لتوافر ظروف مخففة أو غيرها.
وذكر أن النص الحالي الصادر في التعميم ينهي هذا الجدل ويضع الأمور في نصابها الطبيعي لأنه لا يتصور الحكم على الشروع في الجريمة بعقوبة أعلى ممن ارتكب الجريمة التامة وحُكم عليه بالحد الأدنى للعقوبة الخاصة بها.
وأضاف: نحن من جانبنا نأمل أن يكون هذا التعميم بداية مبشرة لمراجعة مثل هذه النصوص في جميع الأنظمة.
وأشار "التميمي" قائلاً: إن معنى الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة وأوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها أي لم تتحقق النتيجة كما كان يريدها الجاني مثل أن يريد إطلاق النار على شخص بقصد قتله فيمنعه آخر من ذلك وهكذا، ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
يُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام تناقلت اليوم، تعميماً لجميع المحاكم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، ينصّ على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ويخفض التعميم عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.