قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، منعًا لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة. وجاء في تعميم "العيسى"، أنه سيتم تخفيف عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها "الحيازة والتهريب والتعاطي"، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، بحسب ما نشرته "الحياة" الأحد (11 مايو 2014). فيما، اعتبر المحامي بندر البشر أن هذا التعميم سينتج عنه أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد على عامين وجلده بما لا يزيد على 50 جلدة. كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال نتيجة الشروع في ارتكاب أي من جرائم المخدرات بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة، وألا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي على ستة أشهر. و"عاجل" من جانبها، تطالب قراءها للمشاركة برأيهم في هذه القضية والإجابة عن السؤال التالي الذي بات مطروحا بقوة: "ما توقعاتك للنتائج المترتبة على قرار وزارة العدل بتخفيف عقوبة الشروع في تعاطي المخدرات بالمملكة؟".