أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم، ينصّ على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات، وإخضاعها لتقدير القاضي، بألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة. وحصلت «الحياة» على نسخة من تعميم الوزير الذي يخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات التي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة. (للمزيد) وذكر المحامي بندر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد على عامين وجلده بما لا يزيد على 50 جلدة، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال نتيجة الشروع في ارتكاب أي من جرائم المخدرات بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة. وألا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي على ستة أشهر.