2.5 % مساهمة صناعة الأزياء في الناتج المحلي الإجمالي    القوات البحرية تدشن عروضها في شاطئ الفناتير بالجبيل    رئاسة اللجان المتخصصة تخلو من «سيدات الشورى»    «النيابة» تحذر: 5 آلاف غرامة إيذاء مرتادي الأماكن العامة    خطيب المسجد النبوي: مستخدمو «التواصل الاجتماعي» يخدعون الناس ويأكلون أموالهم    "مدل بيست" تكشف مهرجان "ساوندستورم 2024" وحفل موسيقي لليوم الوطني ال 94    الاتحاد السعودي للهجن يقيم فعاليات عدة في اليوم الوطني السعودي    الأخضر تحت 20 عاماً يفتتح تصفيات كأس آسيا بمواجهة فلسطين    "أكاديمية MBC" تحتفل بالمواهب السعودية بأغنية "اليوم الوطني"    "تعليم جازان" ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال94    مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات في لبنان    شرطة نجران تقبض على شخص لحمله سلاحًا ناريًا في مكان عام    بيع جميع تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition الاستثنائي في عالم الملاكمة    رياض محرز: أنا مريض بالتهاب في الشعب الهوائية وأحتاج إلى الراحة قليلاً    الدرعية تحتفل بذكرى اليوم الوطني السعودي 94    حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس ترومان» تبحر إلى شرق البحر المتوسط    «لاسي ديس فاليتيز».. تُتوَّج بكأس الملك فيصل    النصر يستعيد عافيته ويتغلّب على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الناشري ل«عكاظ»: الصدارة أشعلت «الكلاسيكو»    وزارة الداخلية تحتفي باليوم الوطني ال (94) للمملكة بفعاليات وعروض عسكرية في مناطق المملكة    السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة    هزة أرضية جنوب مدينة الشقيق قدرها 2.5 درجة على مقياس ريختر    رئيس جمهورية غامبيا يزور المسجد النبوي    أمانة القصيم توقع عقداً لمشروع نظافة مدينة بريدة    ضبط مواطن بمحافظة طريف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    برعاية وزير النقل انطلاق المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024    وزارة الداخلية تُحدد «محظورات استخدام العلم».. تعرف عليها    ب 2378 علمًا بلدية محافظة الأسياح تحتفي باليوم الوطني ال94    أمين الشرقية يدشن مجسم ميدان ذاكرة الخبر في الواجهة البحرية    المراكز الصحية بالقطيف تدعو لتحسين التشخيص لضمان سلامه المرضى    نائب الشرقية يتفقد مركز القيادة الميداني للاحتفالات اليوم الوطني    جيش إسرائيل يؤكد مقتل الرجل الثاني في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل    زعلة: ذكرى اليوم الوطني ال94 ترسخ الانتماء وتجدد الولاء    "الصندوق العالمي": انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الإيدز والسل والملاريا    حركة الشباب تستغل النزاعات المحلية الصومالية    الذهب يرتفع بعد خفض سعر الفائدة.. والنحاس ينتعش مع التحفيز الصيني    بعد فشل جهودها.. واشنطن: لا هدنة في غزة قبل انتهاء ولاية بايدن    «الأرصاد»: ربط شتاء قارس بظاهرة «اللانينا» غير دقيق    حافظ :العديد من المنجزات والقفزات النوعية والتاريخية هذا العام    خطيب المسجد النبوي: يفرض على المسلم التزام قيم الصدق والحق والعدل في شؤونه كلها    خطيب المسجد الحرام: أعظم مأمور هو توحيد الله تعالى وأعظم منهي هو الشرك بالله    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    إسرائيل - حزب الله.. هل هي الحرب الشاملة؟    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    على حساب الوحدة والفتح.. العروبة والخلود يتذوقان طعم الفوز    قصيدة بعصيدة    قراءة في الخطاب الملكي    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات وتخضعها لتقدير القاضي
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2014

خفّض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
وأصدر العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم حصلت «الحياة» على نسخة منه، ينص على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات ، وإخضاعها لتقدير القاضي ، وألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ورفعت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة دراسة أعدتها، بسبب وجود إشكال في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه عقوبة الجريمة التامة في البندين الثاني والثالث من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ما تسبب في عدم معرفة حجم نصف الحد الأعلى.
وعرّفت الهيئة في تعميمها الشروع في الجريمة وهو القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة، كما نصت في القرار ذاته على أن تكون عقوبة الشروع في أية جريمة من جرائم المخدرات، التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة.
وذكر المحامي بندر البشر أن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء له، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
وذكر البشر أنه يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلكن أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظاماً، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال. وعدا ذلك من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات فيطبق عليها التعميم القضائي، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58، والتي تنص على أن عقوبة الشروع في أية جريمة من الجرائم الأخرى، بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
وذكر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد عن عامين وجلده بما لا يزيد عن 50 جلده، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال، نتيجة الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم المخدرات، بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
كما لا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي عن ستة أشهر. من جانبه قال المحامي الدكتور عبد الله الحمود: «قبل التعميم كانت تواجه القضاة مشكلتان: الأولى عدم النص على الحد الأعلى في الجرائم كافة، ما يصعب معه تحديد نصف العقوبة، والأخرى أنه يمكن للقاضي الحكم على المتهم الذي قام بالجريمة كاملة بالحد الأدنى، وعلى ذلك تكون عقوبة مرتكب الجرم كاملاً أعلى من عقوبة القائم بالشروع في الجريمة، إلا أن إخضاع الأمر لتقدير القاضي ووضع حد أعلى للتقدير سيكون أفضل للنظام وللمتهمين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.