المملكة تتصدر وتحقق قفزات عالمية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية    صراع العقول.. يشعل كلاسيكو «التفاصيل الصغيرة»    الصيد.. تجربة متكاملة    مملكة الأمن والأمان    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية مع استمرار مخاوف زيادة الرسوم الجمركية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في الافتتاح.. «قمة باريس» تناقش الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية    المملكة تتسلم رئاسة شبكة «سلطات إنفاذ القانون» .. أبا الخيل: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وآليات جديدة لاسترداد الأصول    "ليب 2025" في يومه الثالث... نقاشات موسعة حول الابتكار والاستدامة الرقمية    محمد بن ناصر يطلع على أداء الخطوط السعودية    6% تسارع نمو اقتصادات دول الخليج    غزة.. تصعيد ومهل متبادلة تهدد استمرار الهدنة    توجيه رئاسي للحكومة اللبنانية الجديدة بالشفافية وتنفيذ الإصلاحات    المملكة تواصل جهودها الإنسانية عالميًا عبر «الملك سلمان للإغاثة»    الدول العربية تبلغ واشنطن رفض خطة ترمب لغزة    مصر: سنقدم تصورا متكاملا لإعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الفلسطينيين    بعد البشر والحجر.. الاحتلال يستهدف «المكتبات الفلسطينية»    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    "بونهور" مديراً فنياً لاتحاد كرة القاعدة والكرة الناعمة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «ريمونتادا» مثيرة تقود ريال مدريد لكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز تاريخي    شعرت بالاستياء لرحيل نيمار.. جيسوس: إمكانات" صلاح" تناسب الهلال.. ورونالدو فخر للبرتغاليين    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    مناقشة سبل مكافحة الأطفال المتسولين    إزالة «العقارات العشوائية» بمكة ينشط أسواق المستعمل والسكراب    قرد يقطع الكهرباء عن بلد بالكامل    من أعلام جازان.. المهندس يحيى جابر محسن غزواني    انطلاق فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بتعليم جازان تحت شعار "يوم بدينا"    "التعزيز والإبداع في القصة القصيرة" و"ليلة العباس والمطمي" ضمن فعاليات معرض جازان للكتاب ٢٠٢٥م    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    توثيق تطور الصناعة السعودية    الساعاتي..عاشق الكتب والمكتبات    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    سفراء الإعلام جسر بين الأكاديميا وسوق العمل    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    ما بعد الإنسانية    تعال.. فقد عشنا من الأزل    بصراحة مع وزير التعليم !    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني    أول رحالة يعبر الأطلسي بقارب تجديف    في الطيران.. الكلمات حياة    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    القشطة والفطائر على وجبات الإفطار بالمسجد النبوي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الإنسان قوام التنمية    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات وتخضعها لتقدير القاضي
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2014

خفّض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
وأصدر العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم حصلت «الحياة» على نسخة منه، ينص على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات ، وإخضاعها لتقدير القاضي ، وألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ورفعت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة دراسة أعدتها، بسبب وجود إشكال في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه عقوبة الجريمة التامة في البندين الثاني والثالث من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ما تسبب في عدم معرفة حجم نصف الحد الأعلى.
وعرّفت الهيئة في تعميمها الشروع في الجريمة وهو القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة، كما نصت في القرار ذاته على أن تكون عقوبة الشروع في أية جريمة من جرائم المخدرات، التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة.
وذكر المحامي بندر البشر أن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء له، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
وذكر البشر أنه يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلكن أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظاماً، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال. وعدا ذلك من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات فيطبق عليها التعميم القضائي، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58، والتي تنص على أن عقوبة الشروع في أية جريمة من الجرائم الأخرى، بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
وذكر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد عن عامين وجلده بما لا يزيد عن 50 جلده، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال، نتيجة الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم المخدرات، بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
كما لا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي عن ستة أشهر. من جانبه قال المحامي الدكتور عبد الله الحمود: «قبل التعميم كانت تواجه القضاة مشكلتان: الأولى عدم النص على الحد الأعلى في الجرائم كافة، ما يصعب معه تحديد نصف العقوبة، والأخرى أنه يمكن للقاضي الحكم على المتهم الذي قام بالجريمة كاملة بالحد الأدنى، وعلى ذلك تكون عقوبة مرتكب الجرم كاملاً أعلى من عقوبة القائم بالشروع في الجريمة، إلا أن إخضاع الأمر لتقدير القاضي ووضع حد أعلى للتقدير سيكون أفضل للنظام وللمتهمين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.