السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    النوم المبكر مواجهة للأمراض    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل» تخفض عقوبة الشروع في جرائم المخدرات وتخضعها لتقدير القاضي
نشر في الحياة يوم 11 - 05 - 2014

خفّض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها «الحيازة والتهريب والتعاطي»، وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة.
وأصدر العيسى تعميماً قضائياً لجميع المحاكم حصلت «الحياة» على نسخة منه، ينص على تعديل عقوبة الشروع في جرائم المخدرات ، وإخضاعها لتقدير القاضي ، وألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى للجريمة التامة، تفادياً لصدور أحكام يكون فيها حكم الشروع في الجريمة أعلى من ارتكاب الجريمة.
ورفعت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة دراسة أعدتها، بسبب وجود إشكال في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة، في الوقت الذي لم تحدد فيه عقوبة الجريمة التامة في البندين الثاني والثالث من المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات، ما تسبب في عدم معرفة حجم نصف الحد الأعلى.
وعرّفت الهيئة في تعميمها الشروع في الجريمة وهو القيام قصداً ببعض أفعال الجريمة دون تحقق النتيجة، كما نصت في القرار ذاته على أن تكون عقوبة الشروع في أية جريمة من جرائم المخدرات، التي لم ينص على الحد الأعلى من جنس عقوبتها الأدنى مرسلة تعود لاجتهاد القاضي، على ألا تزيد عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة.
وذكر المحامي بندر البشر أن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء له، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
وذكر البشر أنه يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلكن أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظاماً، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال. وعدا ذلك من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات فيطبق عليها التعميم القضائي، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58، والتي تنص على أن عقوبة الشروع في أية جريمة من الجرائم الأخرى، بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
وذكر البشر أنه يستنتج من التعميم القضائي، أن كل من شرع في جريمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أحرزها أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الترويج أو التعاطي فإن عقوبته تخضع لتقدير القاضي، على ألا تزيد عن عامين وجلده بما لا يزيد عن 50 جلده، كما يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال، نتيجة الشروع في ارتكاب أية جريمة من جرائم المخدرات، بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة.
كما لا يزيد العقاب بالسجن للشروع في حيازة مادة مخدرة، أو بذور أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذا كان بهدف الاستخدام الشخصي عن ستة أشهر. من جانبه قال المحامي الدكتور عبد الله الحمود: «قبل التعميم كانت تواجه القضاة مشكلتان: الأولى عدم النص على الحد الأعلى في الجرائم كافة، ما يصعب معه تحديد نصف العقوبة، والأخرى أنه يمكن للقاضي الحكم على المتهم الذي قام بالجريمة كاملة بالحد الأدنى، وعلى ذلك تكون عقوبة مرتكب الجرم كاملاً أعلى من عقوبة القائم بالشروع في الجريمة، إلا أن إخضاع الأمر لتقدير القاضي ووضع حد أعلى للتقدير سيكون أفضل للنظام وللمتهمين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.