أوضحت مصلحة الجمارك العامة، في رد على استفسار "سبق"، تفاصيل الشكاوى التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن حسم المصلحة نسبة (5 %) من البدلات، وكذلك خصم مبلغ (750) ريالاً بدل الضرر الذي يُصرف للموظفين بالمنافذ الجمركية، مشيرة في ردها على استفسار "سبق" إلى أن بعض الشكاوى لموظفين كانوا يعملون بالساحات الجمركية (ميداني)، ونُقلوا للعمل بإدارة الجمرك؛ وبالتالي طبيعي تخفيض البدل، وحجب بدل الضرر، كما أنه قد يكون هناك خطأ في صرف مثل هذه المبالغ. وأكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك العامة المتحدث باسمها، عيسى القضيبي، أنه لا يمكن لإدارة أي جمرك أو إدارة شؤون الموظفين في مصلحة الجمارك العامة أن تحسم أي نسب مقررة، أو أن تصرف نسباً لمن لا يستحقها.
وقال: "كما هو معلوم، فإنه سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1391) وتاريخ 12/ 2/ 1430ه المعتمد بالأمر السامي رقم (2479/ م ب) وتاريخ 18/ 3/ 1430ه، القاضي بالموافقة على صرف بدلات لمنسوبي الجمارك بالمنافذ الجمركية؛ إذ يحصل الموظف الجمركي الميداني الذي يعمل بالساحات الجمركية، ومسمى وظيفته جمركية، في جميع المنافذ الجمركية (البرية، والبحرية، والجوية) على بدل طبيعة عمل بواقع (20 %)، أما الموظف غير الميداني، سواء كانت وظيفته جمركية أو إدارية فيحصل على مكافأة بواقع (15 %)، إضافة إلى بدل مناطق حدودية مقداره (10 %) لجميع العاملين بالمنافذ الحدودية البرية".
وتابع: "كما يحصل العاملون بالمنافذ الجمركية الذين يزاولون أعمالاً ميدانية، قد يلحقهم ضرر من جراء ذلك، ويشغلون وظائف بمسمى (مراقب جمركي، مدقق جمركي وأخصائي جمركي) فقط على بدل ضرر مقداره (750) ريالاً شهرياً".
وذكر أنه "قد تكون بعض الشكاوى لموظفين كانوا يعملون بالساحات الجمركية (ميداني)، ونُقلوا إلى العمل في إدارة الجمرك؛ وبالتالي طبيعي تخفيض البدل؛ إذ يتحول من بدل (20 %) إلى مكافأة (15 %)، ويتم حجب بدل الضرر المحدد صرفه بالنظام، أو يكون هناك خطأ في صرف مثل هذه المبالغ؛ إذ تتم المراجعة الدورية، والتأكد من تطبيق التعليمات بهذا الخصوص بدقة".
واختتم توضيحه قائلاً: "تجدر الإشارة إلى أن هذه البدلات أو المكافآت لا تشمل موظفي ومنسوبي ديوان مصلحة الجمارك العامة، وإنما هي مقصورة فقط على موظفي المنافذ الجمركية".