قررت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة اليوم حبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري لمدة عامين، وعزله من منصبه. وذكرت "بوابة الأهرام" أن قرار المحكمة الصادر بحق وزير الداخلية جاء بسبب رفع كل من "علي علي أحمد، وعبدالعليم محمد سليم دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني بمبلغ 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسياً.
وأصدرت المحكمة حكمها بسجن وزير الداخلية المصري لمدة عامين، وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح المعتقلين.
وقضت المحكمة بتغريم الوزير 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة ألفي جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وأصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التي صدر الحكم في هذه القضية لصالحها، بياناً اعتبرت فيه أن الجهود المبذولة لكي يحصل المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد - وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض -هي جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تستكمل.
وصرّح المحامي محمد زارع، رئيس المنظمة بأنها أقامت الجنح المباشرة ضد وزير الداخلية بشخصه استناداً إلى المادة 123 من قانون العقوبات.
وتنص هذه المادة على: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".
وأوضح "زارع" أن هذا التحرك للمنظمة جاء فى سياق حملة الهدف منها هو القضاء على جريمة التعذيب التى تفشت بشكل منهجي من جانب السلطة العامة في مصر وتشكّل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصري، والتي وصفت جريمة التعذيب بأنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.