قررت محكمة جنح مصر الجديدة أمس رفض دعوى الجنحة المباشرة المقامة ضد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ،تتهمه بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب ،والتي أقامها الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية .وأوضحت أوراق الدعوى أن الدكتور ''محمد مرسي'' قد أصدر قرارًا في 8 يوليو الماضي نص على عودة مجلس الشعب المنحل، بحكم صادر من أعلى محكمة قضائية في مصر «المحكمة الدستورية العليا،» ضاربًا بحكم المحكمة عرض الحائط. وأضافت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه ''يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي''. وطالبت الدعوى، بتطبيق أقصى عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.