قضت محكمة جنح مدينة نصر الاثنين، بحبس وزير الداخلية المصري، اللواء محمد ابراهيم، لمدة عامين وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمين قضائيين لصالح معتقلين سياسيين، بتعويضهما بمبلغ قدره 25 ألف جنيه. وصرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن الحكمين المشار إليهما "صدرا غيابياً ضد وزير في أولى درجات التقاضي وجاري اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما" مشيرا إلى أن المواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 إلى 1996. وأضاف المصدر، طبقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادره في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 "يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء" على حد تعبيره. وأشار إلى تنفيذ 4426 حكماً في العام الحالي، الأمر الذى أستغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة .وذكر أن الوزارة "تنسق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيده ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها." وأوضح مصدر أمني أن الحكم الأول يقضي بحبس الوزير لمدة عام والعزل من الوظيفة وغرامة 20 ألف جنيه أما الحكم الثاني يقضي بحبس الوزير لمدة عام وتغريمه 5 الاف جنيه موضحا أن المتهم لا يحاكم بنفس التهمة مرتين ما يعني أن مدة الحبس عام واحد على حد قوله. وعلق المحامي، السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن نص المادة 123 من قانون العقوبات أجازت لصاحب السبب التنفيذي في حالة تقاعس الجهات الإدارية عن تنفيذ حكم لصالحه أن ينذر الجهات المختصة بالتنفيذ، سواء كان وزيرا أو رئيس مجلس إدارة أو موظفا عموميا . وأضاف حامد إنه في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحكم يلجأ المتضرر إلى محكمة الجنح ليلاحق الوزير الواقع اختصاصه في تنفيذ الحكم أو رئيس الوزراء بدون حاجة لرفح الحصانة عنه، مضيفا أن للمحكمة أن تصدر حكمها بحبس الوزير أو رئيس الوزراء وعزله من الوظيفة، موضحا أن الحكم الصادر بحق الوزير هو "جزئي يجوز المعارضة فيه إذا كان غيابيا أو استئنافه اذا كان حضوريا،" واذا نفذ المتهم التعويض أثناء الاستئناف يكون الحكم كأنه لم يكن.