أيدت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة حكما بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد وكيل سابق في أمانة جدة متهم بالتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في فاجعة سيولجدة. وفيما يعتبر الحكم النهائي إسدالا للستار على آخر ملفات سيولجدة أمر قاضي الدائرة الجزائية السابعة بإحالة الملف إلى ديوان المظالم مستندا في ذلك إلى الاختصاص الولائي للدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة لمتهم عمل في وظيفة عامة وسبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة مختصة. وجاء في منطوق الحكم (الذي اطلعت عليه «عكاظ») أن الوكيل السابق اتهم بالتعدي على الضروريات الخمس التي كفلها الإسلام ومخالفته الأنظمة والتعليمات وعدم مراعاة مصالح الوطن ما نتج عنه إزهاق أرواح وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. ودافع المتهم أمام المحكمة بأن المحكمة الجزائية غير مختصة بالنظر في دعوى المدعي العام طبقا لقواعد اختصاص المحاكم. لافتا إلى أن أي حكم عليه يؤدي إلى عدم مشروعية الحكم وبالتالي تخرج الدعوى عن اختصاص المحكمة الجزائية. وأضاف أن المستقر نظاما وفق قواعد وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية. وقدم المتهم حكما صدر لصالحه من المحكمة الإدارية يقضي ببراءته من التهم المنسوبة إليه وقد اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف الإداري. معتبرا ذلك دليلا على أنه لا يجوز نظاما محاكمة المتهم مرتين في التهم نفسها أمام محكمتين مختلفتين. ورغم إقرار الوكيل السابق شرعا بخطئه في التدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبته أمينا سابقا لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير إلا أنه دافع عن التهم الموجهة إليه مؤكدا أن مراقبة مجاري السيول والأودية ليست مسؤوليته. وأوضح للمحكمة أن أي اعتداءات أو تعديات على المواقع مسؤولية لجنة مختصة. مضيفا: «من المؤسف أن يسمى الاهتمام بمعالجة مشاكل المواطنين ووضع حلول بالالتفاف حول الأنظمة والأوامر السامية (...) من مهمتي البحث عن حلول لأي مشكلة في أي موقع». وأرجع أسباب الرفع لطلب السماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم في مخططات تقع في بطون الأودية إلى أنه للتسهيل عليهم وإنقاذهم من الإيجارات.