قدر المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين الدكتور أدهم جاد إجمالي المركبات غير المغطاة من التأمين حتى من «البرد» ب 90 في المئة تقريبا، مضيفا: هناك نحو 10 في المئة من أصحاب المركبات لديهم تأمين شامل يغطي المخاطر الطبيعية، وهذا يعد النوع الوحيد المطروح في قطاع التأمين الذي من شأنه تغطية الأضرار الناتجة عن أعطال الأمطار. ومضى يقول: هناك العديد من أصحاب المركبات يتجهون إلى نوعين آخرين من التأمين المتمثلة في تأمين الطرف الثالث الذي لا يغطي أضرار المركبات الناتجة عن الأمطار، والآخر التأمين الشامل الذي لا يغطي العوامل الطبيعية ومنها السيول والأمطار. وعزا عدم إقبال أصحاب المركبات على تغطية التأمين الشامل الذي يغطي المخاطر الطبيعية إلى غلاء تكلفته المادية؛ إذ تصل قيمة التأمين الشامل من قيمة السيارة المؤمنة إلى 5 في المئة لأن التغطية كبيرة وتشمل المركبات والأطراف الأخرى المتضررة. وطالب بأهمية اتجاه أصحاب المركبات إلى التأمين الشامل حتى ينخفض سعره باعتبار أن زيادة الإقبال على نوع معين من التأمين يخفض سعره، مضيفا: حين أصبح التأمين الإجباري على الطرف الثالث انخفضت قيمته السعرية حتى بات أصحاب المركبات يفضلونه على غيره من باقي أنواع التأمين. جاد أفاد بأن أصحاب المركبات في حاجة للحصول على التأمين الشامل خاصة وأن العديد من المركبات يقودها سائقون أقل احترافية؛ مما يعرض البعض منهم لمخاطر الحوادث المرورية. وعن الأضرار التي قد تلحق بقطاع النقل؛ أكدت لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة الرياض على أن اللجنة تلقت ردا رسميا من جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين يؤكد على أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تضمنت على أنه في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة؛ بتعويض الغير نقدا في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. وأكدت على أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة يمتد إلى وفيات سيارات الأجرة العامة، والحافلات، والأروش، والمصاريف الطبية، والأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية، باستثناء المؤمن له أو السائق على أن تكون حدود التغطية في ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي كحد أقصى لمسؤولية الشركة. وبينت اللجنة أن بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل إضافة إلى تقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير؛ وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات. وأكدت لجنة النقل على أهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت علية الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي مخاطبة في ذلك وزارة النقل وإدارة المرور. وعن إمكانية تعويض ملاك العقارات؛ رفض رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن تكون اللجان العقارية في الغرف التجارية هي المسؤولة عن تعويض ملاك الشقق في العمائر عند تعرضهم لأضرار السيول بسبب سوء في أعمال البناء. وقال: القضاء هو من يحدد التعويض وليس اللجان العقارية التي ترعى مصالح العقاريين في كافة أنحاء المملكة، والقيام بتمثيلها أمام الجهات المعنية وتمثيل العقاريين في المحافل الدولية والجمعيات والمؤسسات الدولية المشابهة بما يعود بالنفع لهذه الصناعة في المملكة. واستغرب من الزج باللجان العقارية في أضرار السيول التي يكون دورها واضحا للتنظيم؛ لكنه لم يتطرق في حديثه إلى مصير ملاك الشقق الذين يجدون أنفسهم أمام ورطة حقيقية عندما تتلف ممتلكاتهم ولا يجدون مظلة يلجأون إليها بالرغم من أنهم يعتبرون ملاكا للعقار.