كشفت جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين، أن الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات نصّت على أنه في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي المملكة بتعويض الغير نقداً في حدود الأحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، والأضرار المادية خارج المركبة. وقالت "لجنة النقل بغرفة الرياض"، إن جهة الرقابة على شركات التأمين أوضحت أن حدود التغطية الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبة تمتد إلى وفيات سيارات الأجرة العامة والحافلات والأروش والمصروفات الطبية والأضرار المادية الناتجة من الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له أو السائق.
وقالت: "حدود التغطية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي حداً أقصى لمسؤولية الشركة".
وأضافت اللجنة: "بعض شركات التأمين حاولت إلزام شركات سيارة الأجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضدّ الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات".
وأكدت لجنة النقل أهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت عليه الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي سواء في التأمين على الشركات أو المواطنين، كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وإدارة المرور بذلك.