اكدت لجنة النقل بغرفة الرياض ان اللجنة تلقت رداً رسمياً من جهة الاختصاص المعنية بالرقابة على شركات التأمين ، يؤكد ان الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات نصت على " في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء كان ناشئاً عن استعمال المركبة او توقفها داخل اراضي المملكة بتعويض الغير نقداً في حدود الاحكام والشروط الواردة في الوثيقة عن المبالغ جميعها التي يلزم المؤمن له او السائق بدفعها لقاء الاضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة او خارجها، والاضرار المادية خارج المركبة. واكدت ان حدود التغطية الموحدة للتأمين الالزامي على المركبة يمتد لوفيات سيارات الاجرة العامة والحافلات والأروش والمصاريف الطبية والاضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية باستثناء المؤمن له او السائق وان حدود التغطية لا يتجاوز عشرة ملايين ريال سعودي حداً اقصى لمسئولية الشركة. وبينت اللجنة ان بعض شركات التأمين حاولت الزام شركات سيارة الاجرة بالتأمين الشامل وتقليص التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ضد الغير وهو ما يعد مخالفة للوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات . واكدت لجنة النقل بأهمية التزام جميع شركات التأمين بما نصت علية الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي سواء في التأمين على للشركات او للمواطنين ، كما خاطبت اللجنة وزارة النقل وادارة المرور بذلك . رابط الخبر بصحيفة الوئام: غرفة الرياض: شركات التأمين ملزمة بتغطية الأضرار داخل المركبة وخارجها