في مجتمعنا تتورط كثير من الزوجات بسلوكيات سلبية تثير سخط الأزواج أهمها؛ اللجوء للسحر لمنع زواج الزوج عليها، ومطالبها المالية المفرطة التي تهدف لضمان أن لا يبقى معه ما يمكنه أن يصرف به على زوجة غيرها، وتفتيش جواله وجيوبه لتتأكد أنه لم يتزوج عليها، وكثرة اتصالها عليه لتتأكد أنه ليس لديه زوجة أخرى يذهب إليها، وغيرتها المفرطة خشية أن يتزوج عليها، وغيرها من السلوكيات السلبية والتي لا تنكرها الزوجات، إنما يقلن بأن الحق على الزوج الذي يهددهن باستمرار بالزواج بأخرى. وهكذا تقضي الزوجة حياتها بخوف وقلق دائمين بخاصة أنه ليس هناك أنظمة تنصفها وتحفظ حقها وتكفل لها حياة كريمة بدون زوجها، وكان يغني عن هذا كله أن يتم تعريف النساء أنه من حقهن أن يشترطن في عقد الزواج أن لا يتزوج الزوج عليهن بأخرى وهو أمر عرف اشتراط النساء له منذ عهد الصحابة، ولهذا قال بجواز أن تشترط الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها عدد من الصحابة والتابعين من أبرزهم؛ عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وكانت النساء يشترطن بعقد الزواج على الزوج أيضا أن لا يقتني مستعبدة (جارية). وهو رأي أحمد بن حنبل والمذهب الحنبلي والأوزاعي ولا إثم على الزوجة في اشتراطها، ولا إثم عليها عند مطالبتها بفسخ زواجها عند إخلاله بالشرط وزواجه بأخرى، ويجبره القاضي على ذلك، وإن أرادت أن تجعل طلاقها معلقا بزواجه من غيرها فما أن يتزوج بغيرها تلقائيا يقع طلاقها (مذهب الإمام مالك)، ويستدل على إلزام الزوج بهذا الشرط بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). وبالحديث الصحيح (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج). وللزوجة بالعموم اشتراط أي شرط تريده وطالما وافق عليه الزوج يصبح واجبا عليه قضائيا التقيد به، ومن ذلك أيضا؛ يجوز للمرأة أن تشترط بعقد الزواج أن يكون طلاقها بيدها تطلق نفسها من زوجها متى شاءت (المذهب الحنفي)، ويجوز للزوج أن يفوض لزوجته أمر تطليق نفسها بنفسها منه دون أن تشترطه هي، ويجوز أن تشترط أن لا يضربها ولا يمنعها من التعليم والعمل ولا يأخذ مالها، ومن حقها التنازل عن المهر، والسؤال؛ لماذا لا يتم تعريف النساء بحقوقهن هذه في الإسلام وهي التي تثبت أن الإسلام أعطاهن حقوقا كاملة؟!.