تعاني كثير من النساء بتعليق الطلاق في المحاكم إما لسبب امتناع الزوج أو سفره أو لأجل الاصلاح بين الزوجين ، مما يُفوت على بعض النساء الكثير من الأمور كأن تقترن بآخر من جديد أو يعرقل مسيرتها العلمية أو غيرها، وبالتالي تزداد أذية الزوج لها ومضايقتها ظلما ونكاية فيها، مما جعل بعض النساء تفكر جديا في أن تكون عصمة الطلاق بيدها فإن كرهت الزوج إما لسوء تعامله، أو خلقه، أو تقصيره طلقت وبهذا تكون قد حررت نفسها من أذيته، «الرسالة» ناقشت موضوع عصمة الطلاق بيد المرأة هل تجوز؟ وكيف للمرأة المتضررة أن تتخلص من زوجها؟ وغيرها من المحاور في ثنايا هذا التحقيق: بداية قال الداعية الإسلامي الدكتور سعود الفنيسان أنه لا يجوز لأم الزوجة أن تكون العصمة بيدها، وإنما تكون العصمة بيد الزوجة إن اشترطت فقال: لا يجوز أن تشترط الأم طلاق ابنتها متى شاءت، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» يعني الزوج فقط, أما إذا اشترطت الزوجة على أنها متى طلبت الطلاق وقع، أو شرطت أن الطلاق بينهما ووافق الزوج على هذا عند العقد فالعقد صحيح والشرط صحيح، وهو قول لعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان، ومن التابعين القاضي شريح وعمر بن عبدالعزيز وطاووس والأوزاعي، والمشهور في مذهب الإمام أحمد للحديث المتفق عليه «إن أحق ما وفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج». اشتراط في العقد ومن جانبه شدّد د. خليفة المحرزي على أن طلب العصمة بيد المرأة يكون في حال الاشتراط فقال :» إذا كرهت الزوجة الحياة مع زوجها لغلظ طبعه، أو سوء خُلُقه، أو لتقصيره في حقوقها تقصيراً ظاهراً، أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق، أو لغير ذلك من الأسباب فلها عدة مخارج، تستطيع بأحدها التخلص من ورطتها: اشتراطها في العقد أن يكون الطلاق بيدها بموافقة الزوج وذلك قبل الزواج ، فهذا جائز عند أبي حنيفة وأحمد. وفي الصحيح: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»، أو أن تلجا للخُلع بأن تفدي نفسها منه وترد ما أخذت من مهر ونحوه كما قال تعالى: «فإن خفتُم ألا يُقيما حدودَ اللهِ فلا جُناحَ عليهما فِيما افتدَت بهِ» وأضاف المحرزي :» أو الطلب من المحكمة التفريق عن طريق الحَكَمَين كما قال تعالى: «وإن خِفتُم شِقاقَ بينهِما فابعثُوا حكماً مِنْ أهلهِ وحكماً مِن أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفِق اللهُ بينهُما»، تستطيع أن ترفع دعوى طلاق للضر للعيوب السريرية إذا كان في الرجل عيب يعجزه عن الاتصال السريري معها ولا يستطيع أن يؤدي حقوقها الشرعية ، التطليق لمضارة الزوجية إذا اضر الزوج زوجته وآذاها وضيِّق عليها ظلماً، كأن امتنع من الإنفاق عليها، او ضربها بغير وجه حق أو شتمها وسبها فللمرأة أن تطلب من القاضي تطليقها، فيطلِّقها، عليه جبرا» شرط برضا الزوج في حين بينّ الداعية الإسلامي الدكتور سليمان الماجد أن جعل العصمة في يد المرأة مسألة خلافية فقال :» في مسألة جعل العصمة بيد المرأة خلاف بين أهل العلم ؛ فالحنابلة يرون جواز ذلك ؛ إلا أنهم يقيدونه بحق الرجل في الرجوع عنه في أي وقت؛ كالوكالة، وذهب الجماهير إلى أنه لا يجوز اشتراط جعل الطلاق بيد المرأة؛ فإن فعل فهو شرط فاسد، وهذا أقرب القولين إلى الصواب؛ لأن الأظهر أن جعل العصمة بيد الرجل مسألة تعبدية ، مقصودة في بنية عقد الزواج، وما كان كذلك ففي تغييره تبديل للشريعة ومضادة لمقصودها، ولكن يجوز لها أن تشترط الخيار مدة معلومة؛ فتقول: إذا لم تأت خلال مدة كذا فلي فسخ العقد؛ لتعلقه بدفع مضرة معينة، وهذا اختيار ابن تيمية.