اشتكى أمين الغرفة التجارية بتبوك السابق عثمان بن سليمان العنزي، ومساعد الأمين العام للشؤون المالية بالغرفة نايف بن معيض المطيري، من قرار فصلهما تعسفيا، وحرمانهما من المكرمة الملكية الخاصة بصرف الراتبين، وأوضح العنزي ل «عكاظ» أن عقده الرسمي مع الغرفة سارٍ حتى عام 1439ه، مطالبا بتطبيق ما نص عليه العقد، مشيرا إلى أنه صدر حكم ابتدائي بإعادته للعمل إلا أن الغرفة لم تنفذه. وبين العنزي قائلا: «تقدمت لفرع وزارة العمل، التي اطلعت على أوراقي وقضيتي وحكمت حكما ابتدائيا بإعادتي للعمل، إلا أن الغرفة ترفض تنفيذ هذا الحكم، حتى المكرمة الملكية الخاصة بصرف راتبين لم تصرف وحرمت منها وأنا على رأس العمل». أما حال مساعد الأمين العام للشؤون المالية نايف بن معيض المطيري، لم يكن بأفضل من العنزي، إذ أنه يعيش التفاصيل نفسها، الذي أضاف بقوله: «تم فصلي بناء على قرار تعسفي علما بأن القرار الصادر ضدي من الغرفة لم يستند على أي مخالفة ماليه أو أداريه أو تأخير أو غياب عن عملي، وإنما بحجة إجراء هيكل جديد للغرفة». وتابع المطيري: «رفعت برقيه للوزارة بخصوص عدم صرف المكرمة الملكية الخاصة بالراتبين، كما توجهت للهيئة العمالية التي حكمت لي بصرف المكرمة بتاريخ 1436/11/24ه، وحتى تاريخه لم تستجب الغرفة لهذا الحكم نهائيا». من جهته أوضح ل«عكاظ» أمين غرفة تبوك المكلف عبدالعزيز الزياد، أن اللجنة العمالية هي من تحكم في فصل، العنزي والمطيري، فالحكم الصادر لهما حكم ابتدائي قابل للاستئناف، مضيفا بقوله: «اللجنة هي من تفصل في الأمر، بناء على ما تقرره المحاكم العمالية». وحول مكرمة الراتبين، بين الزياد بقوله: «المكرمة لم تدفع لهما لأنها مكافأة مرتبطة بالموارد المالية للغرفة، ونحن لم نستطع الصرف لعدم توفر المبلغ». من جهتها تواصلت «عكاظ» مع مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك علي آل بن سالم آل عامر، الذي قال: «الهيئة الابتدائية بمنطقة تبوك نظرت هذه القضية، وأصدرت حكمها بإعادة المدعي عثمان سليمان العنزي مساعدا للأمين العام، وإلزام المدعى عليه «الغرفة التجارية بتبوك» بدفع رواتبه من تاريخ فصله، كما أصدرت الهيئة حكمها للموظف نايف معيض المطيري بدفع راتبين للمكرمة الملكية أسوة بالموظفين، وهذان الحكمان ابتدائيان، وموجود تفاصيل أكثر لدى الهيئة بتبوك». من جهته أوضح ل «عكاظ» مصدر بفرع وزارة العمل بمنطقة تبوك، أن اللجنة العمالية اقتنعت بدعوى الأمين السابق عثمان العنزي، وزميله نايف المطيري، مشيرا إلى أن حكما ابتدائيا صدر لهما بعد ثبوت صحة ما تقدما به من إثباتات نظامية، لافتا إلى أنه في مثل هذه الحالات يعاد الموظف المفصول ويعوّض ماديا وفق اللوائح المنظمة.