تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات في وزارة العمل في منتصف شهر ذي القعدة المقبل، شكوى مساعد مدير مبيعات في أحد فنادق العاصمة المقدسة ضد إدارة الفندق، بعد فصله تعسفيا وتحويل خدماته إلى فندق آخر، وخفض راتبه إلى أربعة آلاف ريال، بعدما كان يتقاضى سبعة آلاف، وتعيينه على مرتبة موظف مبيعات خلافا لوظيفته السابقة التي وصل إليها بعد خبرة تسعة أعوام. وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة، قد حكمت غيابيا على المدعى عليه لعدم حضور الجلسات رغم إبلاغهم بها، وإلزامهم بإعادة الموظف إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ فصله إلى عودته، بالإضافة إلى دفع مصاريف العلاج، إلا أن إدارة الفندق رفضت الحكم وطالبت بالاستئناف. يقول صاحب الشكوى عادل عمر محروقي (31 عاما) عملت في فندق جوار الحرم تسعة أعوام اجتهدت خلالها وتدرجت في عدة مناصب، حتى وصلت إلى مساعد مدير مبيعات، ووصل راتبي إلى سبعة آلاف ريال، وقبل عام وثلاثة أشهر، طلبت مني إدارة الفندق تحويل خدماتي إلى فندق آخر، وخفض راتبي بنسبة 40 في المائة، ووضعي على وظيفة أقل من خبرتي، الأمر الذي رفضته جمله وتفصيلا، إلا أنني تفاجأت بخطاب الاستغناء عن خدماتي. وأضاف: تقدمت إلى الهيئة الابتدائية وبعد جلسات استمرت لعدة أشهر، لم يحضر مندوب عن الشركة، ما دفع الهيئة للحكم غيابيا بإعادتي إلى العمل وصرف مستحقاتي خلال الفترة الماضية، ولكن إدارة الفندق تقدمت للجنة العليا باستئناف الحكم. بطرح القضية على المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي، أجاب قائلا: وفق الوقائع التي أمامنا، فإن قرار الهيئة الابتدائية جاء موافقا لنظام العمل، وكون القرار قد صدر غيابيا، فإن ذلك لا يقدح في صحته، طالما أن تبليغ الجهة المدعى عليها قد جاء صحيحا موافقا لما هو متبع نظاما. ويظهر أن المدعي قد استفاد من صريح نص المادة (78) من نظام العمل متقدما بدعواه ضد الجهة المدعى عليها، مناهضا إجراء فصله تعسفيا ودون سند شرعي ملتزما بالقيد النظامي وقدره خمسة عشر يوما من تاريخ الفصل، وحيث إن الأصل صحة ادعاء المدعي، فإن الجهة المدعى عليها قد فوتت على نفسها فرصة دفع هذه المزاعم وتبرير فصلها للمدعي، وإثبات التزامها بالنظام، وهو تفريط كانت نتيجته صدور القرار الغيابي لصالح المدعي. وعليه فإن قرار الهيئة الابتدائية بإعادته للعمل وتسليمه مستحقاته لا غبار عليه، باعتبار أن الجهة المدعى عليها قد فشلت في التقدم بما يصبغ تصرفها بالصحة، وهي تتغيب عن حضور الجلسات، وكان الأمر سيكون مختلفا لو أن الجهة المدعى عليها قد أنهت علاقتها بالمدعي وأنهت عقدها معه وفق نص المادة (75) من نظام العمل، وأشعرت المدعي قبل ثلاثين يوما ويقع عليها إثبات ذلك. وبما أن وقائع دعوى المدعي قد تضمنت تحويله لعمل لا يناسب خبراته وتعيينه على وظيفة أقل خلافا لما تنص عليه المادة (60) من نظام العمل، فقد كان حريا بالهيئة الابتدائية تضمين القرار الصادر لصالح المدعي الأمر بإعادته لوظيفته الأصلية التي تناسب خبراته، طالما أنه لم يوافق خطيا على ذلك حسب النظام، ولم تكن هناك حالة ضرورة لهذا الإجراء، مع العلم أن حالة الضرورة يجب أن لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة، وعليه فإن الجهة المدعى عليها تعتبر مخالفة للنظام مما يستوجب الحكم لصالح المدعي. وطبيعي أن تمارس الجهة المدعى عليها حقها المكفول نظاما في الاستئناف لدي الهيئة العمالية العليا، والتي سيأتي قرارها وفق ما هو متوفر من بينات وعلى ضوء القرار الصادر عن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. ومن المرجح أن يأتي قرارها موافقا للقرار الصادر عن الهيئة الابتدائية.