وافق وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي في مدارس التعليم العام للعمل بموجبها بدءا من العام الدراسي الحالي. وأعلنت وزارة التعليم عن تخصيص جائزة سنوية للمدارس والإدارات التعليمية والجهات المتميزة في العمل التطوعي، ومنحت رئيس الجهة المتطوع لديها حرية ما يراه مناسبا من حوافز مادية ومعنوية. وأكدت اللائحة الجديدة على تشكيل لجنة عليا في الوزارة للإشراف على تنظيم العمل التطوعي برئاسة وزير التعليم أو من ينيبه، وعضوية وكلاء الوزارة، ولها الاستعانة بمن تراه من المختصين، ومن مهامها إقرار الإطار العام والسياسات وتشكيل لجنتين في كل منطقة تعليمية إحداها للبنات وأخرى للبنين لتنظيم العمل التطوعي ومن مهامها متابعة الأنشطة والمشاريع التطوعية ووضع الخطط والآليات. كما أكدت على ضوابط الشراكات وتفعيل البحوث والدارسات وتنظيم المؤتمرات والندوات على أن تعمل الوزارة والجهات ذات العلاقة على احتضان برامج التطوع وتقديم الدعم اللازم في كل جهة بما تختص به، مشيرة لأدوار الوزارة وإدارات التعليم والمدارس والمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة ونهاية بالمؤسسات الخليجية والإقليمية والدولية. وشددت على أن الجهة المتطوع بها الطالب يجب أن تتم الموافقة عليها من الوزارة أو إدارات التعليم التابعة لها، مشددة على تعزيز المبادئ الإسلامية والولاء للوطن ونشر ثقافة التطوع وتنمية المهارات الفكرية والفنية والعلمية والمهنية، مضيفة أن التخطيط للأنشطة والمشاريع في مجالي العمل الخيري، أولا في خدمة المجتمع وثانيا في المجال التنموي من خلال تنمية التعلم والمجتمع، مشددة على مراعاة توافقها مع الأنظمة والتعليمات والسياسات في المملكة، وفي حالة التنفيذ خارج المدرسة يجب مراعاة توليها التنسيق والإشراف للأعمال التي ينفذها طلابها وأن يتم التدريب الجيد والتجارب الافتراضية على الأعمال الميدانية التي ستنفذ خارج ساعات الدوام الرسمي على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وحددت اللائحة الفترات التي ستنفذ بها المشاريع وهي من يوم إلى ثلاثة أيام أو فترة لا تزيد عن أسبوعين أو فترة طويلة خلال العام الدراسي والعطلات الصيفية بحيث لا تتجاوز الشهر. وتضمنت اللائحة آلية المخالفات والعقوبات، مشيرة إلى أنه في حال أخل رائد النشاط (المشرف على العمل التطوعي) بأي من أحكام اللائحة، تطبق عليه المواد المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وفي حال خروج الطالب عن الضوابط يكون عرضة لقواعد السلوك والمواظبة المعتمدة، مسندة لإدارة المدرسة النظر في تظلمات المتطوعين والتحقيق فيها ورفعها لإدارة التعليم.