أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة، حكما ابتدائيا بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بشروعه في الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية باتجاه الأراضي الأردنية سيرا على الأقدام، للمشاركة في القتال في العراق بدون إذن ولي الأمر، وتأييده لما يسمى تنظيم داعش وتفريطه في هويته الوطنية حسب ما هو مفصل في إقراره المصدق شرعا، وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته، وغرامة مالية 1000 ريال، مع منعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.