أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    تعديل مهلة رفع ملفات حماية الأجور إلى 30 يومًا    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    90 طالباً يستعرضون بحوثهم الدفاعية في ملتقى جسر    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    «باخشب» يتوج بسباق «أساطير رالي حائل الدولي»    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    التحليق في عالم متجدد    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة    العلاقات بين الذل والكرامة    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    كاد «ترمب» أن يكون..!    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء مصادر التمويل الانتخابي
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2015

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عددا من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الانتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
انتحال شخصية آخرين في التصويت.
تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
ونصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
تكرار التصويت.
التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
وجاء في المادة الثالثة والخمسون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
من جهة أخرى، كشف ل «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام المجالس البلدية الجديد فرض ضمانا ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و200 ريال على اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن مشروع النظام اتجه إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي، بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة 3000 ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع لفرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة 200 ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.