مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء مصادر التمويل الانتخابي
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2015

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عددا من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الانتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
انتحال شخصية آخرين في التصويت.
تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
ونصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
تكرار التصويت.
التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
وجاء في المادة الثالثة والخمسون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
من جهة أخرى، كشف ل «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام المجالس البلدية الجديد فرض ضمانا ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و200 ريال على اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن مشروع النظام اتجه إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي، بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة 3000 ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع لفرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة 200 ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.