المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    الجيل يقترب من دور «يلو»    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن أو الغرامة عقوبة إخفاء مصادر التمويل الانتخابي
نشر في عكاظ يوم 01 - 09 - 2015

حدد النظام الجديد للمجالس البلدية عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة 50 ألف ريال للمرشح غير المفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتضمن نظام المجالس البلدية عددا من المحظورات والعقوبات التي ستطبق في حق كل من يخل بالانتخابات البلدية، وجاء في الفصل التاسع من النظام بعنوان «المخالفات الانتخابية» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب.
تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع.
شراء الأصوات، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم.
تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية وأجهزتها الفنية والتشغيلية.
تلقي أي تمويل من جهات خارجية.
انتحال شخصية آخرين في التصويت.
تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح.
عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وأوجه صرفها.
تزوير النتيجة الانتخابية أو المساهمة في ذلك.
ونصت المادة الثانية والخمسون: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
تكرار التصويت.
التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
وجاء في المادة الثالثة والخمسون، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه، وبين النظام في مادته الرابعة والخمسون، أنه يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحا أو حرمانه من التصويت إذا كان ناخبا.
ونصت المادة الستون والمتعلقة بمخالفات يرتكبها عضو المجلس البلدي، على أن عضو المجلس المخالف لأحكام النظام يعاقب بإحدى العقوبات الآتية: الإنذار، الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر وإسقاط العضوية.
وتؤكد المادة الحادية والستون أنه تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
من جهة أخرى، كشف ل «عكاظ» مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن نظام المجالس البلدية الجديد فرض ضمانا ماليا قدره ثلاثة آلاف ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و200 ريال على اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن مشروع النظام اتجه إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي، بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة 3000 ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع لفرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة 200 ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.