أدرج مجلس الشورى نظاماً جديداً للمجالس البلدية كان قد وعد بمناقشته تحت القبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه موخراً بأعضاء الشورى. ويتكون المشروع من 69مادة ، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة خلال مناقشتها مواد المشروع إلى ضرورة تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الجولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية . ووفقاً لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم ، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب . ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي : أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية . ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي . ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية . وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب ، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته ، ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس . ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة ، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة ، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس . ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب ، او تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع ، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم ، أو تلقى أموالا من جهة خارجية ، او انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية لمرشح . ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين ، تكرار التصويت ، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها ، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية ، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية . ويعاقب عضو المجلس البلدية المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.