قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للمجلس البلدي: سجن وتغريم المرشح والناخب المخالف
نشر في تواصل يوم 14 - 01 - 2012

أدرج مجلس الشورى نظاماً جديداً للمجالس البلدية كان قد وعد بمناقشته تحت القبة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه موخراً بأعضاء الشورى.
ويتكون المشروع من 69مادة ، خلصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة خلال مناقشتها مواد المشروع إلى ضرورة تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الجولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية .
ووفقاً لمواد مشروع النظام فإنه يحق للمجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، وتوقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي دائرة انتخابية ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في حال كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم ، أو لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في تلك الدائرة وفي هذه الحالة يختار الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين في الدوائر الأخرى ضمن نطاق المجلس ليكمل العدد المطلوب .
ويحق لكل مواطن الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط وهي : أن يكون متماً لثماني عشرة سنة وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية .
ولكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي إذا توافرت فيه الشروط الآتية أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين ، وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ومجيداً للقراءة والكتابة ، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية مالم يكن مضى على الفصل خمس سنوات ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي . ولا يجوز أن يكون عضواً في المجلس البلدي موظفو وزارة الشؤون البلدية والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفون والعمد ، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية . وتشعر الوزارة المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة ولهذه المؤسسات الحرية في مراقبة تنفيذ العملية الانتخابية لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب ، وعلى كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بحضور الجلسات في مواعيدها المحددة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته ، ومغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة والإفصاح عن ذلك عند إدراج موضوع على جدول أعمال المجلس .
ويفقد العضو عضويته إذا وجهت له دعوة حضور للجلسة وتخلف دون عذر يقبله المجلس لثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات خلال سنة واحدة ، وإذا انقطع عن حضور الجلسات بعذر يقبله المجلس لمدة سنة ، وإذا غير مقر إقامته إلى مقر خارج نطاق المجلس .
ويدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم ، وله الحق في الحصول على أي معلومة تتعلق باختصاصه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب تهديدا لإعاقة الإجراءات الانتخابية أو منع أيا من العاملين في الانتخابات من أداء عمله أو التأثير على حرية الانتخاب ، او تعمد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي أو صندوق اقتراع ، أو قام المرشح بشراء الأصوات أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم ، أو تلقى أموالا من جهة خارجية ، او انتحل شخصية الغير في التصويت أو تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية لمرشح .
ويغرم مشروع النظام بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: تكرار القيد في جداول قيد الناخبين ، تكرار التصويت ، التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها ، جمع تبرعات أو هبات من أجل الحملة الانتخابية ، تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية .
ويعاقب عضو المجلس البلدية المخالف لأحكام النظام بالإنذار أو الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو إسقاط العضوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.