أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا ضد مجموعة من المتهمين مكونة من 7 سعوديين، بسجنهم بين سبعة أشهر إلى 4 سنوات لتورطهم في عدد من الجرائم الأمنية، منها الاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن وتحريض الشباب للخروج للمشاركة في القتال الدائر في العراق، حيث عزر المدعى عليه الأول بالسجن لمدة سبعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، لثبوت اجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وحيازته خمسين طلقة ذخيرة سلاح رشاش دون ترخيص بعد شرائها. فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن عشرة أشهر من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، لحيازته مذكرتين لأحد قادة الفئة الضالة تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة. وأدين المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، لشروعه للخروج للقتال في أماكن الصراع وطلبه من أحد الأشخاص دعمه ماليا لأجل ذلك، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي مواد محظورة والانتماء إلى جماعة محظورة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة. وأصدر ناظر القضية حكما بسجن المدعى عليه الرابع لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ومنعه من السفر لمدة أربع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية، لافتياته على ولي الأمر من خلال تبنيه وقناعته بأن القتال في العراق واجب ودعوة وتحريض الشباب وشروعه للخروج إلى هناك، وإدانته بإتلاف جواز السفر الخاص به. كما حكم على المدعى عليه الخامس بسجنه لمدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، لخروجه إلى أفغانستان للمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة هناك. وأدين المدعى عليه السادس بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، لافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب للقتال في أماكن الصراع، وسعيه في البحث عن طريق يوصله إلى هناك وحيازته في جواله ملفات محظورة. وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن سنة وستة أشهر ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه، ومنعه من السفر لمدة ثلاث سنوات، لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي مواد محظورة.