ادانت المحكمة الجزائية المتخصصة 20 متهما بالسجن لمدد تراوح ما بين سنة الى 15 سنة مع المنع من السفر، بعد ثبوت ادانتهم بالتنسيق للسفر الى مواطن الفتنة والقيام بعمليات انتحارية هناك، وحصولهم على مبالغ مالية لدعم تنظيم القاعدة، وحيازتهم اجهزة حاسب تحتوي على ملفات محظورة. وثبت لدي ناظر القضية إدانة المدعى عليه الأول على ولي الأمر والخروج عن طاعته بتنسيقه لخروج عدد من الراغبين في القتال الدائر في العراق دون إذن ولي الأمر وبعضهم يعزم القيام بعمليات انتحارية هناك واستلامه وتسليمه لمبالغ مالية كبيرة لدعم المقاتلين.. وقد عزر بالسجن 10 سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه. وتم إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بتنسيق سفر الراغبين الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر فيه دون إذنه عن طريق المدعى عليه الأول وتسليمه مبلغ 1200 ريال لأحدهم لأجل الخروج.. وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه. ومن حيثيات الحكم إدانة المدعى عليه الثالث على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج واستلامه مبلغ خمسين ألف يورو كدعم للمقاتلين في هذه الأماكن وسفره لأجل تسليمها.. وحكم على ما ثبت في حقه بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه. كما تمت إدانة المدعى عليه السادس بحيازته في جهاز الحاسب الآلي وملحقاته لمواد محظورة ومقاطع مؤيدة لتنظيم القاعدة وتوجهت لدى التهمة عليه بدعم المقاتلين في مواطن الفتنة مادياً ومشاركته في إحداث الفوضى داخل السجن وقررناظر القضية تعزيره بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه. وجاء في الحكم أيضا إدانة المدعى عليه السابع بالافتيات على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج وتحريضه عليه واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومعرفته المنسقين لذلك وتنسيقه لعدد من الراغبين في الخروج إلى هناك وشروعه في الخروج وتجهيز نفسه لذلك بأخذ إجازة من عمله ثم فصله بعد ذلك وحيازته لهاردسك يحتوي على ملفات تحتوي على خطوات يتبعها حتى لا ينكشف أمره.. وعزر لقاء ذلك بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. وثبت إدانة المدعى عليه الثامن والتاسع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك لسفره إلى مناطق الفتنة وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته لملفات حاسوبية محظورة تؤيد تنظيم القاعدة وعزر على ما ثبت في حقهم بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن لمدة سنة من تاريخ إيقافه. وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرروا الاعتراض عليه فجرى تسليم كل منهم نسخة منه وأفهموا بتعليمات الاستئناف. وفى جلسة أخرى للمحكمة الجزائيةالمتخصصة إدانة المدعى عليه الرابع بالافتيات على ولي الأمر بتأييده للقتال في الخارج وتنسيقه للراغبين الخروج لذلك الغرض ومخالطته لعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وقيامه بطباعة منشور غير مفسوح وبيعه وشرائه للأسلحة دون ترخيص . وعزرعلى ما ثبت في حقه بالسجن مدة ست سنوات وأربعة أشهر على أن تحسب منها فترة إيقافه السابقة منها. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بتأييده لسفر من يرغب القتال في مواطن الفتنة، معتبراً ذلك فرض عين وأن تقديم الدعم المالي لهم واجب ودعمهم بمبالغ مالية تصل لأربعمائة وخمسين ألف ريال وتستره على المحرضين والمنسقين لذلك بعد اجتماعه بهم وعزر على ما ثبت في حقه بالسجن ثماني سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه. وأدين المدعى عليه الثالث عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار أعمالهم من الجهاد وافتياته على ولي الأمر بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها وعرض أخبار المقاتلين عبر جهاز الحاسب الآلي العائد له وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك.. وعزر على ذلك بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة ونصف. وفى ورقة الحكم إدانة المدعى عليه الرابع عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك وتستره على المنسقين وسفره إلى لبنان ومقابلة أحد الأشخاص من أجل التنسيق.. وحكم عليه لقاء ذلك بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه. وثبت إدانة المدعى عليه الخامس عشر وعزر على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات، والمدعى عليه السادس عشر عزر بالسجن مدة خمس سنوات، وإدانة المدعى عليه السابع عشر بالسجن مدة أربع سنوات وعشرة أشهر.. وإدانة المدعى عليه الثامن عشر سعد بالسجن مدة ثماني سنوات، وإدانة المدعى عليه التاسع عشر بالسجن مدة سبع سنوات. وجاء في سياق الحكم أيضا إدانة المدعى عليه العشرين بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه.. وطلب ناظر القضية إحضار المدعى عليه الثاني عشر في أي وقت من أوقات الدوام الرسمي، وتمت مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها والمضبوطات بهذه القضية.