أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما سعوديا بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لثبوت تمويله للإرهاب وافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع. ونطق ناظر القضية بحكمه الابتدائي بحضور المدعى عليه والمدعي العام، حيث أدين المدعى عليه بتمويل الإرهاب من خلال الاشتراك في تحويل المبلغ الذي معه هو وأحد الموقوفين من عملة الريال إلى اليورو وشراء تذكرة وتسليمها لأحد الموقفين أثناء خروجه إلى أماكن الصراع، وافتئاته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع، ودخوله لمواقع محظورة في الانترنت وتخزينه في حاسبه الآلي لمواد حاسوبية محظورة، وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وعدم الإبلاغ عنهم. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشرة أخرى بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.