أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بإيداع مدان بارتكاب جرائم إرهابية كبرى في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعا لشره عن البلاد والعباد، وأبلغ المدعي العام العودة لدعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته. يأتي هذا الحكم بعد اطلاع ناظر القضية على التقرير الطبي المرصود في ضبط القضية والمتضمن إعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية عن ما قام به لأن ذلك كان نتيجة مباشرة لمرضه. وكان المدعى عليه قد قام بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها اعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة والداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة بتكفير الدولة وولي أمرها وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن يتزعمه الهالك أسامة بن لادن، بالإضافة إلى قيامه بالاعتداء على أحد رجال الأمن أثناء تأدية عمله وقتله عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه ثم هروبه من موقع الجريمة في البلد الحرام مكةالمكرمة بناء على معتقد فاسد بكفر رجال الأمن واستباحة دمائهم. كما قام المدعى عليه بإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية ورجال الأمن بالقنصليات الأمريكية والصينية والكويتية والإيرانية أثناء تأدية أعمالهم ثم هروبه من موقع الجريمة، ودخوله إلى إحدى المنشآت النفطية داخل البلاد بطريقة محظورة بقصد تفجيرها والصعود إلى خزانات الوقود وإشعال النار في أحدها وفتح أحد صنابير البنزين وإشعال النار فيه ثم هروبه بذات الطريقة، وسرقته من والده سلاح رشاش ومخزنا وخمسين طلقة حية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن المجرم، وتأييد الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلاد ووصف منفذيها (بالشهداء)، وتضليله أحد الأجهزة الأمنية بإخفاء حقيقة وجوده بمنطقة جبلية وعرة والتدرب على السلاح الرشاش وإطلاق النار منه بقصد قتل رجال الأمن خشية انكشاف أمره والقبض عليه. وقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة رد دعوى المدعي العام في إثبات إدانة المدعى عليه بما نسبه إليه ومعاقبته على ذلك لأن الأساس المعتبر في التقاضي والتنفيذ هو العقل استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) والمدعى عليه في حكم المجنون الذي لا عقل له أو المعتوه ناقص العقل وكلاهما فاقد الأهلية وبناء على المادة (31) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله قررت المحكمة إيداع المدعى عليه في أحد مستشفيات الصحة النفسية وعدم إخراجه حتى يشفى دفعا لشره عن البلاد والعباد وللمدعي العام الحق في دعواه متى ما عادت للمدعى عليه أهليته.